أحمد بن عبد الرزاق الدويش

218

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة ، يمرون على أسفله من جميع الجهات ، أما الباقي فلا يأخذون منه شيئا ، ولما قلنا لهم : إن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس ، قالوا لنا : هذا هو المطلوب ، فأي العمل هو الواجب ؟ ج 5 : الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها ، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء ، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6085 ) س : حاج وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأصبح بمنى يوم العيد ، فرمى جمرة العقبة ونحر وقام بحلق شعره ، فخلع ملابسه وهو بمنى ، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ، فهل هذا جائز شرعا ؟ حيث إنه أفادني أحد المواطنين بأنه لا يجوز الحلق وخلع الملابس بمنى إلا بعد طواف الإفاضة . ج : يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده ، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة ،