أحمد بن عبد الرزاق الدويش

219

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13616 ) س : لقد اعتمرت مع والدي ، وعند السعي بدأنا بالصفا ، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط ، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطا واحدا بدلا من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطا ، فهل علينا في ذلك شيء ؟ علما بأننا كنا نجهل الصواب ، علما بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين ، وكان سعيهما على الوجه الصحيح . أفتونا أثابكم الله . وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط ، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ ، علما بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني ، فهل علي شيء في ذلك ؟ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى ؟ ج : أولا : زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك ؛ لأنك معذور ، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك .