أحمد بن عبد الرزاق الدويش
217
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أعمال الحاج يوم العيد الفتوى رقم ( 377 ) س : هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا ، وما حكم من فعل ذلك ؟ ج : لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد ، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم » ، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة ، وحرم من بعض أجر نسكه ، وعليه أن يستغفر الله لما مضى ، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1734 ) س 5 : رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو