أحمد بن عبد الرزاق الدويش
161
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حسب التوقيت الزوالي ، وهي ليلة العيد الأول . أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه . ج : تحويلك التمتع إلى إفراد لا يجوز ، لكن نظرا إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارنا يلزمك هدي القران ، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية ؛ لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء ، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعد رجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة ، واثنتي عشرة واجب من واجبات الحج ، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل . ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة ، ومن في حكمهم دم ، وهو شاة ، فإذا لم يجد صام عشرة أيام ، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء ، وهذا هو الأحوط ، وأما رميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس ، ولو أنك أخرت الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز