أحمد بن عبد الرزاق الدويش

162

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3053 ) س 3 : في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معا وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط - أي بالإفراد - فعملت مثلهم ؛ لذا أرجو هل علي شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ، علما بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات . ج 3 : إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4585 ) س : ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان ، وعند الميقات قلت : لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . وأخذت في مكة ما يقارب ثلاثة