أحمد بن عبد الرزاق الدويش

81

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12592 ) س 3 : تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات ، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها ؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج 3 : الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه ، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 44 ، 99 ، 278 ، والبخاري 2 / 117 ، 119 ، 120 ، 3 / 7 ، ومسلم 2 / 710 برقم ( 1024 ) ، وأبو داود 2 / 315 - 316 برقم ( 1685 ) ، والترمذي 3 / 58 ، 58 - 59 ، برقم ( 671 ، 672 ) ، والنسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف 12 / 307 ، برقم ( 17608 ) ، وابن ماجة 2 / 770 برقم ( 2294 ) ، وعبد الرزاق 4 / 148 برقم ( 7275 ) ، وابن أبي شيبة 6 / 582 ، والبيهقي 4 / 192 ، والبغوي 6 / 201 ، برقم ( 1692 ، 1693 ) .