أحمد بن عبد الرزاق الدويش

82

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11030 ) س 3 : إن فيه بياعة أخذت منها مجموعة من الأقمشة وبقي لها عندي مبلغ 25 ريالا ولم تعد إلينا وحيث إن أرضها بعيدة وانتظرتها سنتين ولم ترجع ، وقد قمت وتصدقت بهذا المبلغ على مستحق على نيتها هل هذا يجزئ أم ماذا أفعل أرجو الإفادة ؟ ج 3 : إذا كان الواقع كما ذكرت فلا بأس ، لكن إذا جاءتك فأخبريها بما فعلت ، فإن رضيت فالحمد لله ، وإلا فادفعي لها خمسة وعشرين ريالا ، ويكون ثواب الصدقة لك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز