أحمد بن عبد الرزاق الدويش
80
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وعلى ذي الرحم ثنتان » ( 1 ) هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال ؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم ، وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية ؟ ج 6 : أولا : نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم : « الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان ؛ صدقة وصلة » ( 2 ) عن سلمان بن عامر الضبي . ثانيا : المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء ، ذكورا وإناثا ، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سنن الترمذي الزكاة ( 658 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2582 ) , سنن ابن ماجة الزكاة ( 1844 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 214 ) , سنن الدارمي الزكاة ( 1680 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 4 / 17 ، 18 ، 214 ، والترمذي 3 / 47 برقم ( 658 ) ، والنسائي 5 / 92 برقم ( 2582 ) ، وابن ماجة 1 / 591 برقم ( 1844 ) ، والدارمي 1 / 397 ، وعبد الرزاق 10 / 437 برقم ( 19627 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 192 ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 442 ) برقم ( 916 ، 917 ) ، وابن حبان 8 / 133 ، برقم ( 3344 ) ، وابن خزيمة 4 / 77 برقم ( 2385 ) ، والطبراني 6 / 337 - 339 برقم ( 6204 - 6212 ) ، والحاكم 1 / 407 ، والبيهقي 4 / 174 ، 7 / 27 .