أحمد بن عبد الرزاق الدويش

69

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11020 ) س 2 : أعطيت والدتي فلوسا من زكاة النقود ، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي ، وهي عجوز تجب عليها الصدقة ، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا ؟ ج 2 : يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك ؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10654 ) س 1 : إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة ، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة ، ومنها أولاد من زوجها الأخير ، هل تحل لها الزكاة ، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا ؟ ج 1 : لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك ، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيرا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته .