أحمد بن عبد الرزاق الدويش
70
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز صرف الزكاة لآل البيت السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7778 ) س 1 : سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب رضي الله عنهم ، فهل ما سمعت صحيح ، وإذا كان الجواب نعم ؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين ؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه ، لها قريبة من عامة المسلمين ، هي أم لأمهم ، وتعطى من مال الزكاة ، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة ، هل يحل لهم أخذ الهدية ؟ ج 1 : أولا : لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة ؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم ، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه : قال