أحمد بن عبد الرزاق الدويش
39
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله ، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد ، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله « الحج من سبيل الله » ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفقرة الرابعة من الفتوى رقم ( 2909 ) س : أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي . ج : لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 375 ، 405 - 406 ، وأبو داود 2 / 504 برقم ( 1989 ) ، والنسائي في الكبرى ( كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم ( 18359 ) ، وابن خزيمة 4 / 360 ، 361 برقم ( 3075 ، 3077 ) ، والحاكم 1 / 482 ، والطيالسي 1 / 231 برقم ( 1662 ) ، وأبو عبيد في الأموال ( موقوفا على ابن عمر ) ( ص / 724 ) برقم ( 1977 ) .