أحمد بن عبد الرزاق الدويش
40
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه : ( بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم ، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 1 ) ودراسة أدلة كل قول ، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة ، وأدلة من توسع في المراد بها ، ولم يحصرها في الغزاة ؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين ، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه . رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء : أن المراد بقوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } ( 2 ) في آية مصارف الزكاة : الغزاة المتطوعون بغزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) سورة التوبة الآية 60