أحمد بن عبد الرزاق الدويش

27

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان ما يأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه ؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة ، وإذا كان ما يأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه ؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة ، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤلفة قلوبهم السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 12087 ) س 15 : هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم ومن هم ؟ ج 15 : يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم ، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك