أحمد بن عبد الرزاق الدويش

28

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين ، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إعطاء الكافر من الزكاة السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 3635 ) س 10 : هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة ؟ ج 10 : بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن : « أخبرهم بأن الله فرض عليهم - المسلمين - صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » ( 2 ) متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60 ( 2 ) صحيح البخاري الديات ( 6484 ) , صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ( 1676 ) , سنن الترمذي الديات ( 1402 ) , سنن النسائي تحريم الدم ( 4016 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4352 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2534 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 444 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2298 ) .