الشيخ البهائي العاملي

198

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

وما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصّلاة في ثوب ديباج ، فقال : « ما لم يكن فيه التّماثيل فلا بأس » « 1 » محمول على غير المحض ، أو حال الحرب ، كما قاله الشّيخ « 2 » . وأمّا ما لا يتمّ فيه الصّلاة من الحرير ، فتستمع الكلام فيه . [ الصلاةفي جلود الثّعالب ] وما تضمّنه الحديث الرابع عشر من قوله عليه السلام في جلود الثّعالب : « ما أحبّ أن يصلّى فيها » ، وإن كان ظاهره الكراهة ، محمول على عدم الجواز ، فإنّ المنع من الصّلاة فيها وفي أوبارها ، وكذلك في جلود سائر ما لا يؤكل لحمه وأوباره ، هو المعروف من مذهب الأصحاب . وقد دلّ عليه الحديث الثّامن عشر والخامس والعشرون ، و « 3 » تضمّنته أحاديث أخرى غير نقيّة السّند . كما رواه محمد بن أبي زيد قال : سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثّعالب الذكيّة ، فقال : « لا تصلّ فيها » « 4 » . وما رواه عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل يجوز الصّلاة فيها « 5 » من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السلام : « لا يجوز الصّلاة فيه » « 6 » .

--> ( 1 ) . التّهذيب 2 : 208 ح 815 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1465 ، الوسائل 3 : 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ح 10 . ( 2 ) . أنظر الخلاف 1 : 504 المسألة 245 وص 1 : 649 المسألة 422 . ( 3 ) . في س زيادة : ما . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 210 ح 824 ، الاستبصار 1 : 381 ح 1445 ، الوسائل 3 : 259 الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 6 . ( 5 ) . في المصادر : في وبر الأرانب . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 206 ح 806 ، الاستبصار 1 : 383 ح 1451 ، الوسائل 3 : 258 الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ، والباب 14 ح 3 .