الشيخ البهائي العاملي

199

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

وأمّا ما تضمّنه الحديث الخامس عشر والسّادس عشر والسّابع عشر من الجواز فمحمول على التّقيّة ؛ إذ هو خلاف المعروف بين الطّائفة ، مع أنّه ليس في الحديث السّابع عشر تصريح بجواز الصّلاة ، فلعلّ المراد به أصل اللّبس . والشّيخ طاب ثراه حمل الحديث السّادس عشر على ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفردا ( من التّكّة ) « 1 » والقلنسوة وشبههما « 2 » ، وهو يعطي جواز الصّلاة عنده فيما لا يتمّ فيه الصّلاة من غير مأكول اللّحم . [ جواز الصّلاة في السّنجاب ] ومال إليه المحقّق في المعتبر مستندا إلى الحديث العشرين « 3 » ، وسيجيء الكلام فيه . وما دلّ عليه الحديث الثّامن عشر من جواز الصّلاة في السّنجاب ذهب إليه الشّيخ في الخلاف « 4 » ، بل قال في المبسوط : أمّا السّنجاب والحواصل فلا خلاف في أنّه تجوز الصّلاة فيهما « 5 » . ووافقه في السّنجاب شيخنا في الذكرى « 6 » ، وتبعه شيخنا المحقّق الشّيخ عليّ رحمه اللّه « 7 » . وقد يحتجّ له بروايات أخر وإن كانت ضعيفة السّند ، كما رواه الوليد بن أبان ، قال : قلت للرضا عليه السلام : أصلي في الفنك والسّنجاب ؟ قال : « نعم » ، فقلت : يصلّى في الثّعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : « لا تصلّ فيها » « 8 » .

--> ( 1 ) . في س : كالتكّة . ( 2 ) . التّهذيب 2 : 206 . ( 3 ) . المعتبر 2 : 86 . ( 4 ) . الخلاف 1 : 6 و 193 . ( 5 ) . المبسوط 1 : 82 . ( 6 ) . الذكرى 3 : 38 . ( 7 ) . جامع المقاصد 2 : 79 . ( 8 ) . التّهذيب 2 : 207 ح 811 ، الاستبصار 1 : 382 ح 1450 ، الوسائل 3 : 254 الباب 3 من أبواب لباس المصلّي ح 7 .