الشيخ البهائي العاملي

176

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

أعني الواقع بعد التّدهّن وقبل تطهير البدن . وهذا التّفصّي وإن كان كما ترى ، إلّا أنّه محمل صحيح في حدّ « 1 » ذاته . وأمّا ما تفصّى به « 2 » بعض الأصحاب عن الإشكال الأوّل بالحمل على وصول البول إلى يده على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء كما فوق المرفق مثلا ، فهو عن الصّحّة بمعزل ؛ لأنّ السّؤال قد تضمّن إصابة الكفّ ، فلا مجال لهذا الحمل . واعلم أنّه ربّما يتراءى في بادئ الرأي ضعف سند هذا الحديث بجهالة حال سليمان بن رشيد ، وليس كذلك ، فإنّ المدار فيه على قول الثّقة الجليل عليّ بن مهزيار : فأجابه بجواب قرأته بخطّه . وأمّا عدم التّصريح باسم الإمام عليه السلام فغير مضرّ ؛ لأنّ جلالة شأن عليّ بن مهزيار تقضي « 3 » بقبول مضمراته ، كما قبلوا مضمرات زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما . فما في كلام بعض الأصحاب من الطّعن في سند هذا الحديث ونسبته إلى الضّعف بسبب جهالة الكاتب ليس على ما ينبغي ، واللّه أعلم . وقد دلّ الحديث الحادي عشر والثّاني عشر والثّالث عشر على العفو عن دم القروح والجروح قبل البرء . وقد ورد في ذلك أحاديث أخر وإن كانت « 4 » غير نقيّة السّند ، كما رواه أبو بصير ، قال : دخلت على ( أبي عبد اللّه عليه السلام ) « 5 » وهو يصلّي فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دما ،

--> ( 1 ) . ليس في ص ، م . ( 2 ) . في ب : بأنّه . ( 3 ) . في ص : تقتضي . ( 4 ) . في ح : كان . ( 5 ) . في المصادر : أبي جعفر عليه السلام .