الشيخ البهائي العاملي

132

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

الفصل الثّالث في حكم الصّلاة في السّفينة ، وعلى الدّابّة وعلى الرفّ المعلّق وما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا : الأوّل : من الصّحاح ؛ عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الفريضة في السّفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها ، غير أنّه يخاف السّبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ، وهل يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماءا قاعدا أو قائما ؟ فقال : « إن استطاع أن يصلّي قائما فهو أفضل ، وإن لم يستطع صلى جالسا » ، وقال : « لا ، عليه أن لا يخرج ، فإن أبي عليه السلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل ، فقال : أترغب عن صلاة نوح » « 1 » ؟ ! الثّاني : جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال له : ( أكون في السّفينة ) قريبة من الجدّ « 2 » ، فأخرج وأصلّي ؟ فقال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام » « 3 » ؟ !

--> ( 1 ) . التّهذيب 3 : 295 ح 893 ، الوسائل 3 : 705 الباب 14 من أبواب القيام ح 4 . ( 2 ) . الجدّ : شاطئ النّهر كالجد ، والجدّة وجه الأرض ( القاموس 1 : 281 ) ، وفي مجمع البحرين 3 : 21 : الجدّ بالضمّ والتشديد : شاطئ النّهر ، والجدد الأرض الصّلبة الّتي يسهل المشي عليها . ( 3 ) . الفقيه 1 : 291 ح 1323 ، الوسائل 3 : 233 الباب 13 من أبواب القبلة ح 3 . في المصادر : تكون السّفينة .