الشيخ البهائي العاملي
133
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
الثّالث : معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في السّفينة ، فقال : « تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت ، تصلّي قائما ، فإن لم تستطع فجالسا ، يجمع « 1 » الصّلاة فيها إن أراد ، ويصلّي على القير والقفر ، ويسجد عليه » « 2 » . الرابع : عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يصلّي على الدّابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع وجهه في الفريضة على ما يمكنه « 3 » من شيء ، ويومئ في النّافلة إيماءا » « 4 » . الخامس : الحميريّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : روى - جعلني اللّه فداك - مواليك عن آبائك أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا ، أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه ؟ فوقّع عليه السلام : « يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة » « 5 » . السّادس : جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الفريضة في المحمل يوم وحل ومطر » « 6 » . السّابع : زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « الّذي يخاف اللصوص والسّبع يصلّي صلاة المواقفة إيماءا على دابّته » - ثمّ قال - « ويجعل السّجود أخفض من الركوع ، ولا
--> ( 1 ) . فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى : إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . التّهذيب 3 : 295 ح 895 ، الوسائل 4 : 706 الباب 14 من أبواب القيام ح 8 وقطعة منه في الوسائل 3 : 600 الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 . ( 3 ) . في المصادر : أمكنه . ( 4 ) . التّهذيب 3 : 308 ح 952 ، الوسائل 3 : 237 الباب 14 من أبواب القبلة ح 1 . ( 5 ) . التّهذيب 3 : 231 ح 600 ، الوسائل 3 : 237 الباب 14 من أبواب القبلة ح 5 . ( 6 ) . التّهذيب 3 : 232 ح 602 ، الوسائل 3 : 238 الباب 14 من أبواب القبلة ح 9 .