الشيخ البهائي العاملي
123
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )
شيخنا في الذكرى « 1 » . والضّمير في قوله عليه السلام : « رشّه » الظّاهر عوده إلى كلّ واحد من الثّلاثة ، فيستحبّ رشّ البيع والكنائس أيضا ، وهو الّذي مال إليه العلّامة في المنتهى « 2 » . والظّاهر أنّ الصّلاة بعد الجفاف ، كما قاله في المبسوط « 3 » والنّهاية « 4 » في بيت المجوسيّ ، واستحسنه شيخنا في الذكرى « 5 » . والهاء في قوله عليه السلام : « وصلّه » هاء السّكت . [ النّهي عن الصّلاة في الجوادّ ] وما تضمّنه الحديث الرابع والخامس من النّهي عن الصّلاة في الجوادّ - بالتشديد ، جمع جادّة - محمول عند الأكثر على الكراهة ؛ لما تضمّنه آخر الحديث العشرين ، وعند الصّدوق « 6 » والمفيد « 7 » على التحريم . [ كراهة الصّلاة في كلّ طريق يوطأ ] ويستفاد من الحديث الحادي والعشرين كراهة الصّلاة في كلّ طريق يوطأ وإن لم يكن جادّة ، ولعلّ الكراهة في الجادّة أشدّ . وما تضمّنه الحديث السّادس من النّهي عن الصّلاة في أعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصّلاح ، وعنده على التحريم « 8 » ، كما هو ظاهر المفيد في المقنعة « 9 » . والمراد بأعطانها : مطلق مباركها الّتي تأوي إليها ، لا مباركها حول الماء الّتي هي
--> ( 1 ) . الذكرى 3 : 89 . ( 2 ) . المنتهى 4 : 328 . ( 3 ) . المبسوط 1 : 86 . ( 4 ) . النّهاية : 100 . ( 5 ) . الذكرى 3 : 97 . ( 6 ) . الفقيه 1 : 156 . ( 7 ) . المقنعة : 25 . ( 8 ) . الكافي في الفقه : 141 . ( 9 ) . المقنعة : 151 .