خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

95

كلمات المحققين

وصارت اما وكامّها وبنتها المولودة قبل ان ارتضع فالتشبيه بالجمع يفيد التحريم لعموم الأدلة وان كان القسم الأول أقوى تحريما من الثاني وربّما فرّق بين الامرين وخصّ التحريم بالقسم الأول وعموم الأدلة يدفعه قلت هذا الفرق والتخصيص أورده الرافعي من الشافعيّة في المحرّر أو العزيز ولست أجد في أصحابنا من يقول به والاصّح عندي من الأقوال تعميم ايقاع الظهار وتصحيح التحريم في التشبيه بالمحرّمات على التأبيد من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة جميعا على انك قد تعرفت ان التحريم من جهة المصاهرة مندرج في التحريم من جهة النسب لنا مضافا إلى من يحرم ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب صريح التعميم في صحيحة الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار فقال هو من كلّ ذي محرم امّ أو أخت أو عمّة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت فكيف قال يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى أو أختي وهو يريد بذلك الظهار وأيضا ثبوت حكم التحريم في التشبيه بالام بالدّلايل القطعيّة انّما علته تحريمها على التأبيد وذلك حاصل في ساير ما فيه النّزاع فلا وجه لشيء من هذه التخصيصات أصلا تذييل : [ إذا ربّت جديا بلبنها ، يكره لحمها ولحم نسلها عليها ] تذييل قال في التجرير روى أنه إذا ربت امرأة جديا بلبنها فإنه يكره لحمه ولحم ما كان من نسله عليها وذلك ليس بمخطور قلت وكذلك على الفحل الذي هو صاحب اللّبن التخمة : [ وفيها ضوابط ومسائل ] التختمة وفيها ضوابط ومسائل ضابطة : [ في نصاب الرضاع ] ضابطة اختلف أقوال الفقهاء في نصاب الرضاع المترتب عليه التحريم فذهب أبو علىّ بن الجنيد إلى أنه لا يشترط فيه العدد بل المعتبر ما صدق عليه الاسم ولو برضعة واحدة وقال ابن أبي عقيل انه عشر رضعات تامات متواليات وهو مذهب الأكثر والقول الأشهر قال به الشيخ المفيد والسيد المرتضى والتقى أبو الصّلاح الحلبي والسيد ابن زهره والقاضي ابن البرّاج الطرابلسي وسلار بن عبد العزيز الديلمي وعماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة وحكم أبو عبد اللّه بن إدريس في اوّل كتاب النكاح انه الصّحيح في المذهب وانه الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب واختاره العلامة في المختلف واستصّحه فخر أصحاب التدقيق في الايضاح واستقر به شيخنا المحقق البارع الشهيد في اللّمعة وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الاخبار إلى أنه خمس