خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

96

كلمات المحققين

عشرة رضعة تامة متتالية وأفتى بذلك ابن إدريس في أول باب الرّضاع والمحقّق نجم الدّين جعفر بن سعيد في بعض كتبه والعلّامة في التحرير وغيره ووافقه جدّى النحرير في شرح القواعد وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه تعالى في المقنع لا يحرم من الرضاع الّا ما أنبتت اللّحم وشدّ العظم قال وروى أنه لا يحرم من الرّضاع الّارضاع خمس عشر يوما ولياليهنّ ليس ينهنّ رضاع قال وبه كان يفتى شيخنا محمّد بن الحسن رحمه اللّه قال وروى أنه لا يحرم من الرّضاع الّا ما كان حولين كاملين وروى أنه لا يحرم من الرّضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة والاصحّ الأحوط الذي به أفتى وعليه اعوّل من هذه الأقوال هو ما ذهب اليه الأكثر وانطلق عليه الأشهر لنا اطلاق بل عموم قوله تعالى وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ الصّادق على القليل والكثير ترك العمل به فيما دون العشر بما ثبت من المخصّصات فيبقى حكمه في العشر على مقتضاه وكذلك قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب وصحيحة هارون بن مسلم المزيدة في الاسناد من طريق الكافي عن مسعدة وهو مسعدة بن زياد الرّبعى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرّضاع الّا ما شد العظم وانبت اللحم فامّا الرضعة والرضعتان والثلث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا باس وفي معناها موثقة بل صحيّة الحسن علىّ بن فضال عن طريق الكافي عن عبد اللّه بن سنان ومن طريق الاستبصار موثقة علىّ بن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي وهو أبو محمّد الوشا ابن بنت الياس الصير في عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرّضعة والثنتين فقال لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرّقة فلا فهذان الخبران بمفهوم الشرط وبدليل الخطاب يعطيان ان العشر إذا كنّ متتاليات غير متفرقات اثرن التحريم وكذلك بلحن الخطاب موثقة ابن فضال من طريق الكافي عن علىّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليه قال سئلته عن الرّضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما ينبت اللّحم والدّم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسئلك أصلحك اللّه قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات وصحيحة محمّد بن عبد الجبّار والفضل