خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
94
كلمات المحققين
هنالك أقوال مختلفة الاوّل تخصيص المشبّه بها في الظهار بالام النسبيّة لا غير وهو اختيار ابن إدريس وقواه فخر المدققين في الايضاح اقتصارا على المذكور في التنزيل الكريم ونصوص الأحاديث تدفعه الثاني تعدية التشبيه فيه إلى كلّ محرّمة على التأبيد بالنسب خاصّة ذهب اليه ابن البرّاج في الكامل تمسّكا بصحيحة جميل بن دراج عن الصّادق عليه السّلام ودلالتها على المطلوب غير واضحة الثالث الاقتصار على الام من النّسب والام من الرّضاع لا غير اختاره بعضهم وربما يروى أيضا عن ابن إدريس الرّابع التعدية إلى المحرّمات المؤبدة من النّسب ومن الرضاع لا غيرهنّ وهو قول الاكثره ذهب اليه الصّدوق والحسن بن أبي عقيل والشيخان وابن الجنيد وابن حمزة وأبو الصّلاح الحلبي والمحقق في كتابيه والعلامة في القواعد والتحرير وربما جنح اليه في المختلف وشيخنا الشهيد في اللّمعة الدمشقية وفي شرح الارشاد قال الشيخ في المبسوط وهو الذي يقتضيه مذهبنا لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وتبعه القاضي ابن البرّاج على ذلك في المهذب وهو مذهب الشافعيّة وكثير من فقهاء العامة الخامس الحاق المحرّمات على التأبيد بالمصاهرة أيضا بهنّ وهو قول الشيخ في المبسوط وفتوى العلامة في المختلف ومختار فريق من أصحابنا وقوم من الجماهر للاشتراك في العلّة وهو ظاهر السيّد حمزة بن علي بن زهرة في الغنية إذ قال ومن شروط صحة الظهار الشرعىّ ان يكون متلفظا بقوله أنت علىّ كظهر أمي أو واحدة من المحرّمات عليه وكذلك سلّار بن عبد العزيز في المراسم حيث قال والظهار ان يقول الرّجل لزوجته أنت علىّ كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو واحدة من المحرّمات فامّا التعميم المطلق بالنسبة إلى اية محرّمة كانت على الاطلاق مؤبدا كان تحريمها أم موقّتا وعينا كان أم جمعا فلم اعثر على قائل به من الأصحاب إلى الان بل انّ الشيخ قال في المبسوط لا خلاف في عدم وقوع الظهار بذلك قال بعض شهداء المتأخرين في شرح الشرايع ظاهر القائلين بالتعدى إلى المحرمات بالرضاع عدم الفرق بين من لم يزل محرّمة منهنّ بالرضاع كجدّة الرّضاع الّتى أرضعت أباه أو امّه أو أخته من الرضاع المولودة بعد ان يرضع وبين من كانت تحلّ له ثم حرمت عليه كالتي أرضعته و