خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

82

كلمات المحققين

انفسخ قبل الارضاع فلا يلزم الجمع مع الجدة - مسألة : [ لو أرضعت أم الزوجة الكبيرة ، زوجته الصغيرة ] مسئلة لو أرضعت أم الكبيرة دخل بها أو لم يدخل الصغيرة انفسخ النكاح لصيرورتهما أختين وكذا لو أرضعتها جدة الكبيرة لصيرورة الكبيرة خالة الصغيرة واستشكل العلامة في القواعد حكم الأخيرتين لجواز الجمع بين العمة وبنت الأخ وكذلك بين الخالة وبنت الأخت مع الاذن والتحقيق انه لا اشكال إذ صحة الجمع مشترطة بتحقق الاذن المسبوق بالنسبة المتحققة وذلك منتف حين تمام الرضاع المحدث لهذه النسبة فيلزم الاجتماع المنهى عنه في النكاح عند تمام النصاب والنهى غير مختص بادخال بنت الأخ أو بنت الأخت بالنكاح على نكاح العمّة أو الخالة بل يعمّ الجمع بينهما في النكاح كيف كان فقول الايضاح ولا يعتبر الاذن هنا لأن هذه النسبة تجددت بعد العقد فلا يتحقق ادخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة والأصل بقاء الإباحة ساقط وكذلك الحكم لو أرضعتها امرأة اخى الكبيرة من لبنه إذ الكبيرة تصير عمّه وفي جميع هذه الصور ينفسخ النكاح للجمع ولا يحرم على التأبيد - مسألة : [ إذا زوج الولّى ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت جدتها أحدهما ] مسئلة إذا تزوّج الولي ابنه الصغير بابنة أخيه الصّغيره ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ النكاح وحرم للتابيد لان المرتضع ان كان هو الذكر فهو عم زوجته أو خالها وان كان الأنثى فهي عمة زوجها أو خالته - مسألة : [ لو زوّج المولى أمّ ولده بعبد أو حر صغيرين فأرضعت زوجها ] مسئلة لو زوج المولى امّ ولده بعبد أو حرّ صغير فأرضعت زوجها من لبنه حرمت عليهما اما على زوجها فلصيرورته ابنالها وامّا على مولاها فلصيرورتها زوجة ابنه الرضاعي واما الملك فباق على حاله وكذا إذا أرضعت زوجها زوجة مولاها أو أم ولد له أخرى من لبنه اما على المولى فلانها ح زوجة ابنه وامّا على الزّوج فلانه اذن أخو ولدها والمرأة على اخى ولدها محرمة - مسألة : [ لو فسخت الأمة نكاح الصغير ، ثم تزوجت فأرضعته بلبن الزوج الثاني ، حرمت عليهما ] مسئلة لو فسخت الأمة نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت فأرضعته من لبن الثاني حرمت عليهما اما على الصغير فلا مومتها له من الرضاع واما على الثاني فلكونها حليلة ابنه الرضاعي من قبل وكذا لو تزوجت بالكبير أولا فطلقها فتزوجت بالصغير فأرضعته من لبن الأول - مسألة : [ لو فارق كل من الاثنين زوجته ، فتزوجها صاحبه ، ثم أرضعت إحديهما الأخرى ] مسئلة لو فارق كل من الاثنين زوجته فتزوّجها صاحبه ثم أرضعت أحدهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما للتابيد والرّضيعة على من دخل بالمرضعة وكذا لو تزوجتا بواحد ثم باخر - مسألة : [ لو أرضعت أم ولد له ، زوجة ولده ، حرمت زوجة الولد عليه ] مسئلة لو أرضعت أم ولد له زوجه ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبّدا دون أم الولد على الوالد وللرّضيعة على الولد نصف المسمّى قال