خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

83

كلمات المحققين

الشيخ ويرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختاره ان يفديه ويضمن أقل الامرين من القيمة ونصف المسمّى ضابطة : [ في ضمان المنافع في الأموال والبضع والحر ] ضابطة قال شيخنا الشهيد في قواعده منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ومنفعة البضع بالتفويت لا غير وفي ضمان منفعة الحرّ إذا حبسه مدّة وجه بالضمان وضعّفوه من حيث عدم دخوله تحت اليد ويقوى الضمان في ما لو استأجره ثم حبسه وخصوصا مع كون الأجير خاصا لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ذلك ومن ثم جاز ان يوجره غيره - مسألة : [ لو وطئ الأب من النسب أو الرضاع زوجه الابن لشبهة ، فلم يعلم الابن وعاود زوجته حرمت عليهما جميعا ] مسئلة ووطى الأب من النسب أو من الرضاع زوجة الابن لشبهة فقد استبان لك فيما أسلفناه من القول إن الأصح تحريمها على الابن فلو لم يعلم الابن فعاودها ووطئها حرمت عليهما جميعا ولها على الابن مهران المسمى بكماله ان كان قد دخل بها من قبل الانفساخ والّا فالنصف لمكان العقد ومهر المثل لوطئها بالشبهة وعلى الأب أيضا مهر المثل فان قلنا بتضمين منفعة البضع بالفوات فقد قال في التحرير لا يرجع به الابن على الأب وان كان قد حال بينه وبينها بخلاف ما لو أرضعتها أمه لان الأب لزمه مهر المثل بالوطي فلا يجب عليه ثانيا اما الام فلم يجب عليها للزوجة مهر بارضاعها ويحتمل الرجوع لان المهر ثبت لها على الأب بوطئه إياها واتلاف بضعها عليها ووجب للابن عليه من جهة التفويت والحيلولة فلا يسقط أحدهما بالاخر وقواه الشيخ تفريعا على التحريم وهو قوى - مسألة : [ إذا تزوج الأب نسبا أو رضاعا بامرأة ، وابنه بابنتها فسبقت كل منهما إلى الآخر خطأ ] مسئلة إذا تزوج الأب النسبي أو الرضاعي بامرأة وابنه بابنتها فسبقت امرأة كل منهما إلى الاخر خطأ ووطئها انفسخ النكاحان وعلى البادى منهما مهر الموطوئة بالشبهة ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب مّا من جهته وعلى الاخر مهر للموطوئة وهل يجب عليه شيء من المهر لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها قال شيخنا الشهيد في قواعده يحتمل وجوب نصفه لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة فح يرجع به إلى البادى فيعزم البادى على هذا بوطى واحد مهرا ونصفى مهر واحتمال وجوب النصف عندي متعين والرجوع به على البادى محتمل ثم إن كان الوطئان للاشتباه من بعد دخول كل منهما بزوجته لزم ان يغرم البادئ بوطى واحد مهورا ثلاثة وهذا أحد مواضع استيجاب وطى واحد لمهور ثلاثة - مسألة : [ إذا أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه ] مسئلة إذا أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه لان كون