خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

79

كلمات المحققين

مؤبدا وبقيت زوجته الصغيرة على حالها وقال الشيخ في النهاية وفاقا لأبي علي بن الجنيد بعدم تحريم المرضعة الأخيرة تمسّكا بما رواه رئيس المحدّثين أبو جعفر الكليني رضوان اللّه تعالى عليه في جامعه الكافي عن علىّ بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السّلام قال قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامراتاه فقال أبو جعفر عليه السّلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فاما الأخيرة لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها قال العلامة في المختلف ونمنع صحة سند الرواية قال بعض شهداء المتاخّرين في شرح الشّرايع في طريقها صالح بن أبي حماد وهو ضعيف ومع ذلك فهي مرسلة لان المراد بابى جعفر حيث يطلق الباقر عليه السّلام وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله لأنه كان في زمنه وابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السّلام ولو أريد بابى جعفر أبو جعفر الثاني وهو الجواد عليه السّلام بقرينة انه ادركه واخذ عنه فليس فيه انه سمع منه ذلك بل قال قيل له وجاز أن تكون سمع ذلك بواسطة فالارسال متحقق على التقديرين مع أن هذا الثاني بعيد قلت لا يذهب وهم متوهم أصلا إلى كون أبى جعفر في هذه الرّواية غير الباقر عليه السّلام أفلا يرى أنه لم يقل عن علىّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام كما هو هجير المسانيد المتّصلة بل انّه غير الأسلوب فقال عن علىّ بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السّلام وامر هذا الارسال هيّن لان علي بن مهزيار بنباهة حاله في الثقة والجلالة قطع باسناد ذلك إلى أبى جعفر الباقر عليه السّلام على البّت والجزم لا على سبيل النقل والحكاية وذلك اية انه سمع ذلك من معصوم وهو امّا مولانا الرضا أو مولانا الجواد عليهما السّلام واما صالح بن أبي حماد وهو أبو الخبر بن سلمة الرازي فليس فيه ضعف ثابت يمنع من قبول روايته كيف وروى الكشي عن علىّ بن محمّد القتيبي قال سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبى الخير وهو صالح بن سلمة بن أبي حماد الرّازى كما كنّى وقال كان أبو محمد الفضل يرتضيه ويمدحه نعم قال النجاشي وكان امره ملتبسا يعرف وينكر والعلامة في الخلاصة قال والمعتمد عندي التوقف فيه وبالجملة لا حجة على ضعفه وان كان أحمد بن الحسين الغضايرى قد ضعّفه ولكن بمراعاة طريقة الاحتياط وأصول المذهب ترجيح الحكم بالتحريم - مسألة : [ لو تزوج بصغيرة فأرضعتها أمته ] مسئلة لو تزوج بصغيرة فأرضعتها