خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

80

كلمات المحققين

أمته الرضاع المحرم بلبن غيره فان كانت الأمة موطوئة حرمتا عليه مؤبّدا أم الزوجة واما الصغيرة فلانها بنت المدخول بها ويجب عليه للصغيرة نصف المهر أو كلّه على اختلاف الوجهين وقد سبق حق القول فيهما ولا رجوع له على الأمة بحال فالسيّد لا يثبت له على مملوكته مال الّا أن تكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة ولو لم تكن الأمة موطوئة أصلا فالنكاح مستمرّ على حاله وتحرم الأمة مؤبدا لأنها أم الزّوجة وإذا كان اللّبن للمولى حرمتا على التأبيد قطعا إذ الصّغيرة صارت بنته والأمة أم الزّوجة ولو كانت الأمة موطوئة بالعقد هل يرجع عليها بعد العتق بما اغترمه الزوج للصّغيرة من المهر نصفا أو تامّا استشكله العلّامة في القواعد بناء على أنه هل تضمن منفعة البضع للزوج بالتفويت كفسخ النكاح لقوله عزّ من قائل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ثم قال سبحانه وأتوهم ما انفقوا وأراد بذلك المهر ولأنه جناية ظلما على ماله قيمة شرعا فيستوجب كونه مضمونا أولا لأنه ليس جناية على طرف والأصل براءة الذمّة وليس النكاح عقد معاوضة حقيقية لغرض مالىّ ولا المهر عوض على الحقيقة بل إنه نحلة شبه عوض ولا البضع عين ولا منفعة مملوكة على ما قد تلونا عليك - مسألة : [ لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة ] مسئلة إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالتقويت فلو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة فقد وجب عليه مهران لها مهر المثل ولابنه المهر المسمّى في العقد إذا كان قد دخل بها ونصفه إذا لم يكن دخل بها على الاصّح لانفساخ النكاح وهذا أحد مواضع لزوم مهرين مسألة : [ لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائربلبن غيره ] مسئلة قال في التحرير لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلث صغاير بلبن غيره دفعة واحدة بان تعطى كل واحدة ثديا من الرّضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا والصغيران كذلك ان كان دخل بالكبيرة والاجمعا فان أرضعت الثالثة حرمت عينا ان كان دخل بالكبيرة والّا لم تحرم عينا ولا جمعا ولو أرضعت احدى الثلث ثم الأخيرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا والأولى كذلك ان كان دخل والّا جمعا والأخيرتان عينا ان كان دخل والّا جمعا أيضا ولو ارضعتهنّ على التعاقب حرمت عينا والأولى ان كان دخل بها والّا جمعا واما الثانية فإن كان دخل بالام حرمت عينا والّا لم تحرم عينا ولا جمعا واما الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة كمن تزوج بأخت امرأته فان التحريم يختصّ بها ويحتمل تحريمها مع الثّانية