خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

78

كلمات المحققين

الحقيقي وقال أيضا المراد بملك الملك ان ينعقد سبب يقتضى المطالبة بالتمليك فهو يعدّ مالكا من حيث الجملة تنزيلا للسّبب منزلة المسبّب كحيازة الغنيمة والاستحقاق بالشفعة والحضور على كنز أو مال مباح وحق الشفعة وظهور ربح مال المضاربة ان قلنا يملك بالانضاض انتهى كلامه وإذا انصرح ان الزوج ليس مالك عين البضع ولا مالك منفعته استبان ان الضمان له بالتقويت وان كان عن قصد غير مستتب - مسألة : [ إذا أرضعت الزوجة الكبيرة ، زوجته الصغيرة ] مسئلة إذا أرضعت كبيرة زوجيته صغيرتهما النصاب المعتبر في استثمار التحريم انفسخ النكاحان اجماعا لحصول اضافتى العمومة والبنتيّة معا في درجة واحدة فان كانا بلبنه حرمتا عليه موبّدا على كل حال وان كان بلبن غيره فإن كان قد دخل بالكبيرة فكذلك هما في التحريم عليه وان لم يكن قد دخل بها فالكبيرة محرمة عليه ابدا الصيرورتها أم زوجته بالرّضاع دون الصغيرة بناء على اشتراط تحريم الربيبة بالدخول بامّها لا تحريم امّ الزّوجة بالدخول ببنتها فامّا على القول بالاشتراط في الطرفين فالكبيرة أيضا لا تحرم على التأبيد واما امر المهر فالكبيرة ان كانت مدخولا بها فلها استحقاق المهر كلّه لاستقراره بالدّخول والّا فلا شيء أصلا لكون الفسخ من جهتها كالردة والصّغيرة لها نصف المهر على الأصح لمكان الانفساخ قبل الدخول من تلقائها كما الامر في الطلاق وقيل بلزوم المهر كملا لعدم التشطير الا بالطلاق وقد ادريناك وهنه وعلى هذا النمط سبيل القول فيما لو أرضعت كبيرة زوجاته صغايرهن جميع - مسألة : [ إذا أرضعت زوجتان أو أزواج ، زوجته الصغيرة ] مسئلة لو أرضعت الصغيرة زوجتاه أو زوجاته على التعاقب كل واحدة كمال النصاب المحرّم فالذي اختاره ابن إدريس واستقر به العلامة وهو الأحوط بل الأقرب عندي تحريمهن جمع ان كان قد ادخل بإحدى الكبيرتين لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته وليس يشترط في صدق المشتق استدامة قيام مبدء الاشتقاق على ما قد أقر في مقره في الأصول ولان عنوان الموضوع لا يعتبر صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله لكفى فتندرج في عموم وامّهات نسآئكم ولمساواة الرضاع النسب وهو يحرّم سابقا ولاحقا فكذا ما يساويه والصغيرة وربيبة الرضاعية من زوجته المدخول بها والّا فالكبيرتان محرمتان مؤبّدا والصغيرة منفسخ عقدها ومتوقف حلّها على عقد مستأنف وسواء في ذلك أكان الرضاع قبل الطلاق للكبيرتين المرتضعتين أو لأحدهما أم بعده إذ الطلاق لا يزيل انطلاق الزوجة على المطلقة نعم لو طلق الكبيرتين لم يدخل بهما ثم هما من بعد الطلاق ارضعتا الصغيرة على بلبن غيره حرمتا عليه