خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
77
كلمات المحققين
قتلت نفسها أو قتلها قاتل أو ارتدت أو أرضعت من يفسد نكاحها بارتضاعه فإنها لا تغرم للزوج شيئا وبالجملة فالبضع ليس كالمال مطلقا والحاقه به في بعض المواضع لا يوجب الحاقه به مطلقا ومما يخرجه عن الالحاق بالمال جواز تفويض البضع وعدم لزوم شيء على تقدير عدم الطلاق والمال ليس كذلك واما ان كون السّبب مباحا يستلزم عدم ثبوت الضمان عليه ففاسد إذ إباحة السبب بحسب الخطاب التكليفي وسببيّته للضمان بحسب الخطاب الوضعي فالإباحة بخطاب التكليف انما مقتضاها انتفاء الاثم وعدم استيجاب العقوبة وليس بصادم ذلك ثبوت حكم التغريم بخطاب الوضع ومن ثم يحكم بالضمان على الطبيب الحاذق وكذلك على المتلف لمال الغير وان كان على ظنّه ملكا له ه - ضابطة احصائية : [ الملك على أربعة أقسام ] ضابطة احصائية الملك على اقسام أربعة ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع وملك الملك وقد حققنا القول فيها واوفيناها حقّها من البيان في الرسائل والمعلقات قال شيخنا البارع الشهيد قدس اللّه لطيفه في قواعده قاعدة [ في اقسام الملك ] الملك قد يكون للرقبة وقد يكون للمنفعة وقد يكون للانتفاع وقد يكون للملك وهو المعبّر بقولهم ملك ان يملك والأولان ظاهران وامّا ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامّة عند من قال ينتقل إلى اللّه تعالى فان الموقوف عليه يملك انتفاعه به كالمدارس والرّبط فله السكنى بنفسه والارتفاق وليس له الإجارة ومنه ملك الزّوج للبضع فإنه انّما يملك الانتفاع به فلهذا لو وطئت بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرّة وللسيّد ان كانت أمة وليس للزوج فيه شيء ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول فليس له التصرّف في الطعام بغير الاكل امّا الموقوف عليه الخاصّة فإنه يملك المنفعة قطعا فله الإجارة والإعارة ويملك الثمر والصّوف واللبن وامّا الاقطاع فالخبر يدلّ على أنه مهلك كأرض الزبير وعقيق بلال بن الحارث نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرّقبة وكذا لو صرح الامام بالعمرى أو الرقبى وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للعمران يوجر الّا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود وجوّز بعض متأخري العامة الإجارة مطلقا وعارضه متأخر منهم بالمنع الّا مع العرف وملك الملك جار في المواضع المعروفة وخاصيته زواله بالاعراض وتوقفه على نية التملّك المتملك وإذا أراد ملكه