خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

75

كلمات المحققين

عما اطلعوا عليه من الرواية المتقوية بالشهرة انما يكون لوجود ما هو أقوى منها في ظنهم ولا يسوغ للمجتهد اتباع ظنهم وتقليدهم في ذلك على تقدير حياتهم فكيف بعد موتهم وممات فتواهم بمماتهم فعسى ان يكون ظنهم ذلك خطاء واجتهادهم فيه غير مصادف للحقّ والفتوى بما هي الفتوى ليست من مدارك الأحكام سواء عليها ا كان المفتى حيّا أم ميّا فلم يبق للحكم مدرك يعوّل عليه هنالك الّا الرواية المشهورة فيتعين على المجتهد المحاول للاستنباط المصير إليها وبالجملة ايا ما كان من الترجيح لشهرة الرّواية أو لشهرة الفتوى فليعلم ان ضابط مقام البحث وموضوعه وملاك الكلام في حجيّة الاخذ بالمشهور وعدمها انما هو النظر في الأشهر عند الأقدمين الذين هم أقرب عهدا إلى عصور المعصومين واشدّ توغّلا في نقد الاخبار واختبار الرّوايات وأكثر اطلاعا على ما ورد وصحّ عنهم عليه السّلام دون الاحدثين المتأخرين عصر أو المتنازلين إحاطة واصطلاعا بمتون الأحاديث وطرق الأسانيد فالشهرة الحادثة عند المحدّثين من أصحاب هذه السّنين المتجددة وأبناء هذه الأعصار المتأخرة مطلقا ساقط عن درجة الاعتبار اتفاقا فليفقه ثم ليتفقه تتمة وتحقيق : [ في وجوب المتعة إذا لم يسمّ مهرا وان البضع مضمونة كالأموال ] تتمّة وتحقيق قال جدى النجرير أعلى اللّه مقامه في شرح القواعد هذا كلّ إذا كان قد سمّى مهرا ولو لم يسمّ مهرا بل كانت مفوضة البضع وجبت المتعة الحافا لهذا الفسخ بالطلاق ويحتمل السّقوط كما لو ماتت ووجوب مهر المثل أو نصفه لاختصاص المتعة بالطلاق حيث إن القران انما ورد بها في الطلاق فلا يتعدى الحكم مورده والبضع لا يخلو من عوض وصرّح المصنف في التذكرة بوجوب المتعة وحكاه عن الشافعي ولم يذكر احتمالا اخر ثم يرجع الزّوج بما اغترمه على المرضعة المتولية للارضاع ان قصدت الافساد وهو اختيار الشيخ في المبسوط لان البضع مضمون كالأموال يقابل بمال في النكاح والخلع ولا يحسب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل امّا إذا لم تقصد الافساد فانّها لا تضمن لان السّبب مباح كما لو احتفر بئرا في ملكه فتردى فيها مترد ولأنها محسنة إلى المرتضعة حيث لا يوجد من يرضعها وما على المحسنين من سبيل والّذى ينساق اليه النظر عدم الفرق بين الحالتين في الضمان وعدمه لانّ اتلاف الأموال موجب للضمان على كلّ حال والفرق بين هذا وبين حفر البئر في الملك قائم إذ لا اتلاف من الحافر أصلا على انا نقول إن