خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
70
كلمات المحققين
اللّه تعالى عليهم في الصّحيح عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال سئلته عن رجلين نكحا امرأتين فاتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا قال تعتدا هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح ان أبا عبد اللّه عليه السّلام قال في أختين اهديتا لأخوين فإذا دخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصّداق بالغشيان وان كان وليّهما تعمد ذلك أغرم الصّداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضى العدّة فان انقضت العدّة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدّة قال يرجع الزوجان إلى بنصف الصداق على ورثهما ويرثاهما الرّجلان قيل فان مات الزوجان وهما في العدّة فقال ترثاهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرعان من العدّة الأولى تعتدان عدّة المتوّفى عنها زوجها قلت وهذه الرواية الصّحيحة ناصّة على أن الموت قبل الدّخول كالطلاق قبله في تشطير الصّداق وانه لا فرق في ذلك بين موت الزوج وموت الزوجة وسنسمعكه من ذي قبل انشاء اللّه العزيز - مسألة : [ الرضاع كما يمنع عن ابتداء النكاح يقطع استدامته ويبطله ] مسئلة إذ من المنصرح ان الرضاع بالنصاب المحرّم يصدّ عن ابتداء النكاح وينبت استدامته فإنه كما يمنع من النكاح على السبق كك يبطله على اللحوق فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بارضاعها إياها كامّه أو جدّته أو أخته أو زوجة أبيه أو أخيه من لبنها من أحدهما أو زوجة ابنه من لبنها منه انفسخ النكاح لانّها بالنسبة اليه تصير امّا أختا أو عمّة أو خالة أو بنت أخت أو بنت أخ أو بنت ابن فان سعت المرتضعة إلى المرضعة واستبدّت بالارتضاع والامتصاص من غير شعور من صاحبة الثدي بالامر فالمذهب سقوط مهرها إذا كانت ممهورة وعدم لزوم شيء لها على الزوج أصلا إذا كانت مفوّضة لأن الانفساخ قد جاء من تلقائها قبل الدخول كما الامر في الارتداد من قبلها وقد قطع بذلك المحقق في كتبه وقواه العلامة في التذكرة واحتمال عدم السّقوط بناء على أن قصد الرضيعة كلا قصد فكان فعلها بمنزلة العدم كما هو أحد وجهي الشّافعيّة ساقط وان تولت المرضعة ارضاعها أو سعت هي إليها فمكنتها من الارضاع ولم تمنعها عنه فالذي ذهب اليه الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جمّ من الأصحاب انه يجب للصّغيرة على الزّوج نصف