خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

71

كلمات المحققين

ما قد سمى لها من الصّداق اما اللزوم فلان الفسخ لم يكن من تلقاء الزوجة وامّا وجوب النصف فلانه فسخ قبل الدخول لا من تلقاء الزّوجة فيجرى مجرى الطلاق في تشطير المهر قبل ويحتمل وجوب الجميع فاستصحّه جدى القمقام في شرح القواعد بناء على انّ المهر يجب بالعقد جميعه ويستقرّ بالدخول ويتشطر بالطلاق قبله ولم يثبت تشطير بسبب اخر فيستصحب جميعه إلى أن ينهض دليل على ثبوت سبب مسقط لشيء منه قلت قد ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي عبد العزيز بن البرّاج في الكامل وقطب الدّين الكيدرىّ وغيرهم إلى أن موت الزوجة قبل الدخول مشطر للمهر كالطلاق والصدوق عروة الاسلام أبو جعفر بن بابويه في المقنع إلى التشطير بموت الزوج قبل الدخول فهو وموت الزوجة والطلاق قبل الدخول سواء في حكم التّسبيب لتنصيف المهر لا فرق بينها في كون كل منها كاشفا لعدم سببيّته مجرّد العقد لاستقرار وجوب المهر جميعه وهذا هو الصحيح ولا محيد عنه عندي لصرايح صحاح الأحاديث المتضافرة ناهضة بالتنصيص على ذلك [ - في أخبار تنصيف المهر بالموت أو الطلاق قبل الدخول ] فمنها صحيحة العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحتة مراة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة كاملة ومنها صحيّة ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كملا ولها الميراث ومنها صحيّة ابن أبي عمير العالية الاسناد من طريق الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ان لها نصف الصّداق ولها الميراث وعليها العدّة ومنها صحيحة ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدّة ومنها صحيحة ابن محبوب العالية الاسناد من طريق الكافي عن علىّ بن رئاب عن زرارة قال سئلته عن المرأة يموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزّوج قبل ان يدخل بها قال ايّهما مات فللمرئة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها ومنها صحيحة ابن أبي يعفور من طريق الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في امرأة توفيّت قبل ان يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها فقال إذا كان قد