خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
61
كلمات المحققين
بهما بالطرق الصّحيحة والاساتيد المعتبرة ناصّة على أن المصاهرة كالنسب في تعدية الحرمة إلى ما بمنزلة ذلك من الرضاع فلا يسوغ الحيود عن حكم التحريم هنالك الّا بتخصيص واستثناء ثم إن الاستثناء في المسائل الأربع المذكورات على ما ذهبت اليه الشافعيّة ونقله صاحب الكشاف وغيره غير صحيح عندنا ولا هو بمنطبق على ما يقتضيه أصول مذهبنا قال جدى المحقق النحرير أعلى اللّه درجته في رسالته الرّضاعيّة [ - مسائل اختلف فيها الأصحاب ] واما المسائل الثلث الذي اختلف فيه الأصحاب فالأولى جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللّبن هل تحلّ له أم لا قولان للأصحاب وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع الثانية أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له أم لا قولان أيضا الثالثة أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى اخوة المرتضع هل يحللن أم لا قولان أيضا وقال في شرح القواعد وقد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل الأولى تحريم أولاد صاحب اللّبن على أب المرتضع وتحريم اخوة المرتضع على صاحب اللّبن الثانية تحريم اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن على أولاد الفحل الثالثة تحريم أم المرضعة على أب المرتضع ويجئ مثله تحريم أم امّ المرتضع على الفحل قلت لقد ادرج نور اللّه مضجعه في هذه الثلث سبع مسائل الأولى جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللّبن الثانية امّ المرضعة وجدتها بالنسبة إلى أب المرتضع الذي صارت مرضعه ولده وهي امّه من جهة الرضاعة في منزلة زوجته التي هي أم ولده من جهة النسب الثالثة أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى صاحب اللّبن الرّابعة أولاد صاحب اللّبن مطلقا بالنسبة إلى أب المرتضع الخامسة أخوات المرتضع من جهة الام بالنسبة إلى صاحب اللّبن وان لم يرتضعن من لبنه السّادسة اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن بالنسبة إلى أولاد الفحل السّابعة أولاد صاحب اللّبن ولادة ورضاعا وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا رضاعا بشرط اتحاد الفحل بالنسبة إلى اخوة المرتضع وقد اتضح لك وانصرح لبصيرتك بما أوضحناه من الحجج ان الحق الصّريح والحكم الصّحيح في هذه الصّور وفي أمثال ذلك كلّه هو التحريم بل إن الأصل في الحكم بالخلاف هنالك بين الأصحاب انّما هو كلام الأصحاب المبسوط