خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
60
كلمات المحققين
النّافلة في النّسب امّا أم الأخ فحرمتها في النّسب لانّها امّا أم أو زوجة أب وفي الرضاع ليست كذلك وامّا أم النّافلة فحرمتها في النسب لأنها امّا بنت أو زوجة ابن وفي الرضاع ليست كك وكذلك إذا أرضعت اجنبيّة ولدك لم تحرم أمها وبنتها عليك وان كان تحرم جدّة الولد وأخته في النسب اما حرمة جدّة الولد في النّسب فلانها أم أو أم زوجة وأم مرضعة الولد ليست كك وامّا حرمة أخت الولد في النّسب فلانّها بنت أو ربيبة وفي الرّضاع ليست كك ولا تحرم أخت الأخ في النّسب ولا في الرّضاع وصورته في النسب ان يكون لك أخ لأب وأخت لأم فله ان ينكحها وفي الرضاع ان ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وقال فاضلهم المفسّر البيضاوي في تفسيره قال عليه السّلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثناء أخت ابن الرّجل وأم أخته من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فان حرمتهما في النسب بالمصاهرة دون النسب واما سقوطه وفساده فمن وجوه أربعة الأول ان النص وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب لم يتعرض للدلالة على جهة الحرمة أصلا بل انما دل بمنطوق عمومه على أن كل ما يحرم من النّسب فهو تحرم من الرضاع ساكتا عن جهة الحرمة وعلّة التحريم رأسا فإذا كانت أم النافلة وامّ الأخ وأخت الولد وأم أم الولد من النسب مجرمة كانت تلك من الرّضاع محرمة أيضا بمقتضى عموم المنطوق مع عزل اللخط عن خصوصيّات الجهات ما لم يكن هناك مخصّص يكون صارفا عن قضيّة العموم من دون استرابة وارتياب بتة الثّانى ان أم النافلة من جهة النسب إذا كانت بنتا كانت أم النافلة من جهة الرّضاع في منزلة البنت لا محالة فيشملها حكم التحريم لكون الرضاع لحمة كلحمة النسب وكذلك سبيل القول في ساير الصّور الثالث ان الحرمة من سبيل علاقة المصاهرة ليست خارجة عن الحرمة من سبيل العلاقة النسب مباينة ايّاها كما قد سبق إلى أوهامهم بل انها أحد ضربيها وراجعة إليها على ما قد أريناك وحققنا لك انّ أحاديث أهل بيت القدس والعصمة صلوات اللّه وتسليماته عليهم مصرحة بذلك فاذن تلك الصورة مندرجة في هذا الأصل بعمومه فإذا تجشّم أحد اخراجها منه لم يكن له بدّ من هذا الاستثناء الرابع ان نصوص المعصومين من العترة الطّاهرين وهم أحد الثقلين المتمسّك