خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

59

كلمات المحققين

بل قد شاع عند الأصحاب نقل الاجماع على ذلك فلعلّ كلامه ينزل على أحد الوجهين المنزل عليهما كلام القواعد وان كان في غاية البعد من عبارته مع انا لم نصادف فيما بلغنا من مقالات ابن الجنيد ما يدل على ذلك واللّه سبحانه اعلم ه - ذيالة فيها مقالة [ في نقل كلام الزمخشري في الكشاف والاعتراض عليه بما أورده العامة والخاصة ] ذيالة فيها مقالة ان صاحب التنقيح في كنز العرفان نقل كلام الكشاف فاعترض عليه بما أورده النووي والرافعىّ من الشافعيّة ومن اقتاس بهما منهم كالبيضاوى وغيره قال قال الزمخشري قالوا تحريم الرضاع كتحريم النّسب الّا في مسئلتين أحدهما انه لا يجوز للرّجل ان يتزوج أخت ابنه من النّسب والعلّة وطئه امّها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع وثانيهما لا يجوز ان يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لان المانع في النسب وطى الأب إياها وهذا المعنى غير موجود في الرّضاع وكذا استثنى مسئلتان اخريان أحدهما أم الحفدة وثانيتهما جدّة الولد فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع اما امّ الحفدة فلانّها بنتك أو زوجة ابنك ولو أرضعت اجنبيّة ولد ولدك لم تحرم وامّا جدّة الولد فإنها امّك أو أم زوجتك ولو أرضعت اجنبيّة ولدك كانت امّها جدّة ولدك ولم تحرم عليك وفي استثناء هذه الصّور نظر لان النص انما دل على أن جهة الحرمة في النّسب جهة الحرمة في الرضاع والجهات التي في هذه الصّور ليست جهات الحرمة في النّسب فان جهة اختية الابن مثلا لم تعتبر من جهات الحرمة بل المعتبر فيها امّا كونها ربيبة وامّا كونها بنتا وايّة جهة من هاتين الجهتين لو وجدت كانت محرّمة وتوضيحه ان أخت الابن إذا كانت بنتا تكون لها جهتان جهة الاختيه للابن وجهة البنتيّة لك ولا شكّ في تغايرهما والنصّ دل على الحرمة من جهة البنتيّة لا من جهة الاختيّة للابن وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان الاختيّة للابن وكونها ربيبة وجهة الحرمة ليست الّا كونها ربيبة على انّ جهة الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب فلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب هذا ما قاله وليس هو من نتايج فطرته وزروع فطنة بل هو كلام رهط من علماء الشافعيّة وهو في أصله من فاسد الكلام وساقط القول وعليل النظر اما انه من أقاويلهم فقد قال امامهم النووي في الرّوضة بعد استثناء هذه المسائل كذا استثنى جماعة من أصحابنا ولا حاجة إلى استثنآئها لأنها ليست داخلة في الضابطة وكذلك قال الرافعي في العزيز وفي المحرّر وشرحه إذا أرضعت اجنبيّة أخاك أو نافلتك فلا تحرم عليك وان حرمت امّ الأخ و