خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
48
كلمات المحققين
مدمني الخمر وارض الحمام تعارضا وافاخم الأصحاب رجحوا الظاهر وفي موت الصّيد الجروج في الماء القليل مع الاشتباه تعارض الأصلان وذهب فريق من أهل الفحص والتحقيق إلى العمل بهما معا وليس يلزم من ذلك اجتماع المتنافيين كما لا يلزم من العمل بهما فيما إذا ادّعت المرأة وقوع العقد في الاحرام فأنكر الزوج وحلف على عدم وقوعه فيه وهذا المعنى السّادس انّما الملحوظ فيه حال الشيء بحسب ما هو عليه من الاستمرار والاستدامة ولذلك انما يتصحح العمل باستصحاب الحكم إذا ما لم يتغير الموضوع في حدّ نفسه عن شانه الّذى كان هو فيه وشاكلته التي كان هو عليها فاما مع التغير عن الشان الخلقي وطرّو عارض في الفطرة الثانية هو مظنّه تبدل الحكم فلا يصحّ استصحابه كما لا يصح استصحاب الحكم السلامة الحاصلة لحواس صحيح المزاج والمثانة الثابتة لقواه عند عروض الأمراض الحادة والأورام الباطنة في الحجب القلبيّة والبطون الدماغية نظرا إلى امكان مدافعة الطبيعة ومقاومتها إياها ه - ضابطة وتثبيت : [ الفجور الذي يترتب عليه الحرمة هو السابق على العقد ] ضابطة وتثبيت كل فجور كزنا أو تلوط يترتّب عليه تحريم نكاح فإنما هو الذي يكون سابقا على العقد ومنهم من يدعى اجماع الأصحاب على أن الزنا اللّاحق بالعقد الصّحيح لا ينشر حرمة المصاهرة لان الحرام لا يفسد الحلال وقال في التحرير الزنا الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنا بأم امرأته بعد العقد وابنتها اولاط باخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأته عليه وكذا لوزنا الأب بجارية الابن وبالعكس لم تحرم على مالكها وقال الشيخ تحرم سواء زنابها قبل الوطي أو بعده وقال الشيخ إذا زنا بجارية أبيه قبل ان يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها وان كان قد وطئها بعد وطى الأب لم تحرم وليس بمعتمد وقال في المختلف لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنابها الاخر لم تحرم على العاقد سواء دخل العاقد قبل الزنا من الاخر أو لم يدخل ذهب اليه أكثر علمائنا وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطي فلو عقد ولم يدخل فزنا الاخر حرمت على العاقد ابدا ولو دخل لم تحرم وقال شيخنا المبرز السّعيد الشهيد في شرح الارشاد واعلم أن مراد أكثر القائلين بان الزنا ينشر انه مع سبقه لا مع تاخّره ولو عن العقد وابن الجنيد حرم مزيّنة الأب أو الابن على أحدهما ما لم يطأ لرواية عمار عن الصادق عليه السّلام في رجل له جارية فوقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها