خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
49
كلمات المحققين
الجد أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها قال لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنا ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية وأجيب بضعف السّند والدلالة والمختار التحريم ما لم يسبق عقد قلت ضعف السند مسلم من جهته سهل بن زياد وقد أسلفنا ادخال العلامة إياه في الموثق اما ضعف الدلالة فلا وليعلم انه لا فرق هنالك في الاحكام بين الأب والابن من النسب والأب والابن من الرضاعة وكذلك بين الام والبنت مثلا من النسب والام والبنت من الرضاعة فكل محرم في باب المصاهرة بالنكاح الصحيح أو بما يلحق به من الزنا والشبهة والنظروا للمس على أحد من ذوى الانساب من جهة النسب محرم على نظيره الذي هو في منزلته من جهة الرضاعة فتحرم الموطوئة بالعقد بل المعقودة على أب الواطي بل العاقد بالرضاع وان علا وابنه وان نزل وكذلك الموطوئة بالزنا أو بالشبهة وتحرم على الواطي أم الموطوئة من الرضاعة وان علت وبنتها منها وان سفلت وعلى هذا السّبيل سائر المراتب والطبقات ولا يرد ان هذه المحرمات محرمة بالمصاهرة لا بالنسب فلا يشملها عموم القاعدة المقتضاه للنص لما قد استبان لك ان باب التحريم بالمصاهرة أيضا راجع إلى باب التحريم بالنسب وانما لم يقل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة اكتفاء منه عليه السّلام بقوله الرضاع لحمة كلحمة النسب وبقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لان الذي يحرم من المصاهرة راجع إلى النسب فالمصاهرة اللاحقة لذوي الانساب كالمصاهرة اللاحقة لأمثالهم بحسب المنزلة الحاصلة من جهة الرضاعة ثم ليكن من المعلوم المستبين ان كل رضاع محرّم لنكاح كما أنه يحرّم ابتداء النكاح كذلك يبطل استدامته ويفسد صحة ويقطع استمراره ه - تبصرة : [ من عقد عليها الرسول ( ص ) تحرم على الأمّة ] تبصرة كيف يحلّ في مذهب التعظيم والتوقير أن تكون معقودة الأب من النسب وهو الوالد الهيولاني الذي هو سبب ما لحيوة بائدة مجازية جسمانية بمجرّد العقد من دون الدخول محرّمة على الابن بحسب الولادة الجسدانية وكذلك معقودة الأب من الرضاعة على الابن بحسب الرضاع بمجرد نفس العقد من غير دخول ولا تكون من عقد عليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو الوالد العقلانى الذي هو سبب الحياة الابديّة الحقيقته الرّوحانية بمجرد عقد التزويج محرّمة على الامّة ولقد روى علماء العامة