خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
47
كلمات المحققين
الحشفة محتمل نظرا إلى أن الخنثى مأخوذا فيه بأحوط الامرين ولهذا يحكم بتحريم النظر اليه على الرجال والنساء وعليه النظر إلى الرجال والنساء وهذا وان كان محتملا الّا انه ضعيف لان حل النظر وما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك به بخلاف أم الخنثى وابنته وأخته فان الأصل فيهن الحلّ فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال نعم ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد قلت من البيّن ان تحريم النظر إلى الرجال والنساء وعلى الرجال والنّساء جميعا خلاف الإباحة الاصليّة فلحلّ النظر المقابل له أصل أصيل قد حيد عنه لنهوض الدليل الصّارف فكك القول في حلّهن وتحريمهن ثم إن ريم ان أم الخنثى وابنته وأخته الأصل فيهن الحلّ مع لحاظ وصف الخنوثة وتحقق الايقاب فغير مسلم وان ريم اصالة حلهنّ مع عزل النظر عن ذلك فغير مجد [ ه - ضابطة أصولية : في معاني الأصل ، وبعض الأصول كالإباحة ] ضابطة اصوليّة وفحص ضابط اعلمن ان التشبث بحكم الأصل والإباحة الاصليّة في أبواب هذه المسائل ونظائرها بعد ورود النصوص ونهوض الأدلة القائمة على عزله عن العمل والحيود عن مقتضاه سقف ساقط ونجم هابط وعصام منجذ وجدار منقض ثم اعلمن ان الأصل في اللغة ما يبتنى عليه الشئ وفي الاصطلاح يطلق على معان ستة الراجح يقال الأصل الحقيقة وما لا يعدل عنه الّا لثبوت حجة شرعية صارفة يقال الأصل في المنافع العامّة الخاليّة من وجوه الضرر الإباحة والأصل في العقود الواقعة الصحّة اى وقوعها على الجهة الصحيحة ومقتضى الأدلة يقال الأصل في أقوال المسلمين وافعالهم القبول والصحّة والأصل في مطلق الماء حتى الماء الحاصل من ذوبان الثلج ومن انقلاب الهواء اليه وماء البحر مثلا الطهوريّة بحسب أصل الخلقة والقانون الكلّى يقال لنا أصل وهو ان العقل مقدم على النقل عند التعارض وان الأصل مقدم على الظاهر إذا تعارضا والدليل يقال الأصل في هذه المسئلة الكتاب أو السنة أو الاجماع أو سبيل العقل وهذه المعاني الخمسة انما يلحظ فيها حال موضوع الحكم بحسب نفسه وفي حد ذاته سواء عليه أكان في بدأة الامر وبدئة الفطرة أم في دؤم التحقق وسيلان الحصول ولا يعتبر في شيء منها حال الموضوع بحسب البقاء والاستمرار والثبات والاستدامة والمستصحب يقال مثلا في قصة ذي اليدين واسمه ؟ ؟ ؟ الحزباق تعارض الأصل والظاهر فسرعان الصحابة اعملوا الظاهر وذو اليدين الأصل وفي ثياب