خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
37
كلمات المحققين
فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم فقال شيخنا الشهيد في شرح الارشاد وفاقا لفخر المدققيين في الايضاح لان النسب أصل للرضاع ويمتنع ثبوت صفة للفرع من حيث الفرعيّة مع عدم ثبوتها للأصل فاذن أم المزنى بها من النسب وكذلك بنتها من النسب كامها من الرّضاعة وبنتها من الرّضاعة في التحريم مؤبّدا على الزاني وهو قول الشيخ في ساير كتبه واليه ذهب القاضي ابن البراج وتقى الدين أبو الصّلاح والسيد ابن زهرة وعماد الدّين ابن حمزة والعلامة في المختلف وقواه ولده السعيد في الايضاح واختاره شيخنا الشهيد في شرح الارشاد واستصحّه جدّى المحقق في شرح القواعد لعموم قوله جل وعزّ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إذ الإضافة متحققة الصّدق بملابسة مّا وملامسة مّا ولصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يجوز ان يتزوج ابنتها فقال إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي وفي معناهما صحيحة صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم العالية الاسناد قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها فقال إذا لم يكن افضى إلى الام فلا باس وان كان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها وقال الصّدوق والمفيد والسيّد المرتضى وسلار وابن إدريس والمحقق نجم الدين بن سعيد في بعض كتبه بعدم التحريم فتحلّ أم الموطوئة بالزنا أو بنتها للزاني بعقد سواء في ذلك أكان الزنا سابقا أم لاحقا محتجين بقوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النّساء وردّ عليهم بالحمل على طيب الحل والإباحة لا طيب الشّهوة الحيوانيّة فالمعنى ما أبيح لا ما اشتهى وبقوله وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وأجيب بان ما نحن فيه في منعه داخل في المنصوص على تحريمه من قبل وبصحيحة محمد بن أبي عمير عن هاشم بن المثنى قال كنت عند أبى عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل فجر بامرأة رجل أتحل له ابنتها قال نعم انّ الحرام لا يفسد الحلال ورواية علىّ بن الحسين بن رباط عمّن رواه عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل فجر بامرأة هل يجوز ان يتزوّج بابنتها قال ما حرّم حرام