خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
36
كلمات المحققين
زوجته وأمها منزلة أم أم أولاده من النسب لتلازم الإضافات وكذلك كلام سلّار بن عبد العزيز في المراسم عند عد المحرّمات حيث قال والمرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات الزوجات والربيبة من المرأة المدخول بها فإن لم تكن مدخولا بها فلا جناح وحلائل الأبناء والجميع بين الأختين في عقد واحد أو نكاح ان كانتا مملوكتين ثم عمم الحكم الكلى بقول مرسل فقال وكل محرم بالنسب يحرم مثله من الرّضاعة - مسألة : [ لا ينكح أي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ] مسئلة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة ولا في أولاده رضاعا ولا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لان جميع ذلك في حكم ولدة بنصوص صحيحة صريحة وقد قطع بالتحريم في ذلك كلّه الشيخ وابن إدريس والمحقق أبو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى بن سعيد وأكثر الأصحاب بل كاد ان يكون عليه الاجماع واستصحه جدى المحقق في شرح القواعد ورجحه في الرّسالة قال وكذلك تحرم على الفحل أولاد أبى المرتضع ولادة ورضاعا لعدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى والد المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل نظرا إلى العلّة المذكورة في النّص وقال بعض شهداء المتأخرين في شرح الشرايع اخوة الولد من حيث هم اخوة لا يحرمون بالنسب مطلقا وانما يحرمون من حيث النبوّة وهي منتفية هنا لكنّ المصنف جزم بالتحريم في هذه المسئلة تبعا للشيخ وابن إدريس لورود نصوص صحيحة دالّة على التحريم قلت فالان حصحص الحق واستبان ان الصيرورة بمنزلة محرّم في النسب هي علّة الحكم بالتحريم في الرضاع على ما نطقت به النصوص لا تحقق بنوة أو نكاح على الحقيقة ثم إن على قول الطبرسي كما تحرم على والد المرتضع بنات المرضعة ولادة فكذلك تحرم عليه بناتها رضاعا اتحد الفحل أو اختلف من غير فرق - مسألة : [ كل من فجر بامرأة فقد حرمت عليه أمها وبنتها رضاعا ] مسئلة كل من فجر بامرأة فقد حرمت عليه أم المفجور بها من الرّضاعة وكذلك بنتها من الرضاعة ولا مساغ لاستنكار ذلك لما في الصّحيح من طريق الكافي ورواه الشيخ في كتابيه في الصّحيح عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل فجر بامرأة ا يتزوج امّها من الرضاعة أو ابنتها قال لا وكذلك في الصّحيح عن ابن محبوب عن العلابن وزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل فجر بامرأة ا يتزوج امّها من الرضاعة أو ابنتها قال لا قال الشيخ رضوان اللّه تعالى عليه في الاستبصار قد حرم ذلك من جهة الرضاع