خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

131

كلمات المحققين

أحد أبويها وعلى قول الصدوق يصح هذا الضابط على عمومه وعلى القول الذايع فيما عدا الجمع بين العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت مع الاذن للرّوايات الرابع لو كانت الداخلة العمة أو الخالة نسبا أو رضاعا والمدخول عليها بنت الأخ أو بنت الأخت مع عدم علم العمة والخالة بذلك فكذلك الأقوى بل الاصّح عندي بطلان عقد اللاحقة من راس لصراحة نصوص الأحاديث ولا سيّما صحيحة أبى الصّباح الكناني ومستقرب العلامة في القواعد وقوع العقد متزلزلا حيث قال وله ادخال العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهتا والأقرب ان للعمّة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها قال جدّى المحقق النحرير أعلى اللّه تعالى مقامه في الشرح احتذاء لكلام فخر المدققين في الايضاح وتحقيقه انه إذا تزوّج عمّة زوجته أو خالتها مع علم العمّة والخالة صحّ النّكاح ولم يلتفت إلى رضا بنت الأخ وبنت الأخت ولو جهلتا فالأقرب عند المصنف ان لهما فسخ عقدهما إذا عملتا وليس لهما فسخ عقد المدخول عليها هذا هو الظاهر ويمكن ان يكون المواد لا المدخول عليها فإنه ليس لها فسخ عقدها يدل على الحكم الأول ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الصادق عليه السّلم قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها ولم يفرق بين العمّة والخالة أحد فالفرق احداث وروى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال لا تزوج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما واما الحكم الثاني فوجه القرب فيه ان الجمع بدون الاذن ممنوع منه ولا سبيل إلى افساد عقد المدخول عليها لما سبق لزومه ولا إلى بطلان عقد اللّاحقة لان الجمع وان كان ممنوعا منه الّا ان المنع ينتفى بالرّضا فحينئذ يكون موقوفا على رضا العمة والخالة فان رضيتا لزم والا كان لهما الفسخ ويؤيّده انّ الحق في ذلك لهما لان التحريم لحرمتهما فإذا رضيتا انتفى السبب ويحمل يحتمل بطلان العقد الطاري من رأس لثبوت النّهى عنه والنهى في غير العبادات انما لا يدلّ على الفساد إذا لم يكن راجعا إلى شيء من أركان العقد فاما إذا رجع إلى بعض الأركان كبيع المجهول والعقد على بعض المحرّمات