خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

132

كلمات المحققين

فان العقد يقع باطلا قطعا والتحقيق في هذه المسئلة ان رضا العمّة والخالة ان كان شرطا لصحّة العقد كان العقد المشروط بالرّضا إذا وقع بدونه باطلا وان كان من جملة السبب لم يحكم بالبطلان لكن يقع العقد متزلزلا واللّايح من النصوص الاشتراط انتهى قوله روّح مقيله ثم قال وهذا احتمال ثالث وهو تزلزل العقدين معا لانّ كلّا من العقدين بالنّظر إلى ذاته صحيح وصحته تنافى صحة الاخر ولا اولويّة فيتدافعان وضعفه ظاهر فان الأولوية للعقد السّابق محققة ولم يتعرض الشارح الفاضل لهذا الاحتمال هنا وسيأتي مثله قولا في نظير هذه المسئلة الخامس قال في القواعد تحرم بنت أخت الزّوجة معها وبنت أخيها وان نزلتا على اشكال تحريم جمع ان لم تجز الزوجة فان أجازت صحّ فقال الشارح المحقق ان التحريم كما يتعلق ببنت الأخ والأخت للصّلب كذا يتعلق بغيرهما على اشكال وهو المراد بقوله وان نزلتا ومنشأ الاشكال من أن المفهوم من تحريم ادخال بنت أخت الزّوجة وبنت أخيها عليها انّما هو احترام العمّة ولهذا لو رضيتا انتفى التحريم ففي بنائهما أولى لان بعد الدرجة يقتضى زيادة الاحترام ومن حيث إن النّص لم يرد الّا على بنت الأخ والأخت ولا يصدق ذلك الّا على بنت الصّلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا والأول أرجح نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى ولان الاحتياط في الفروج هو المطلوب أنت هي كلامه والفتوى عندي على ما رجّحه والاصحّ بطلان العقد رأسا لا توقفه على الإجازة كما قد زيد إلى خمسة أسطر حيث إن المنصوص عليه والمصرّح به عند الأصحاب هو انّ للعمّة والخالة حقوقا من كما في انّهما بمنزلة أمها كان الحكم كما ذكر في الرّسالة الجامعية والمقدمة ومن حيث إن النص لم يرد الّا على بنت الأخ والأخت ولا يصدق ذلك الا على بنت الصلب لان بنت البنت لا يصدق عليها البنت الّا مجازا والأول أرجح نظرا إلى استفادة ذلك ما لفحوى ولان الاحتياط في الفروج هو المطلوب انتهى كلامه والفتوى عندي على ما رجّحة والأصح هو أوضحناه والحكم في نظيرة هذه المسئلة اعني ادخال العمّة والخالة على بنت بنت الأخ وبنت بنت الأخت أيضا على هذا السّبيل وبنت بنت الأخت أيضا على هذا السّبيل