خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

130

كلمات المحققين

وهذا الانتصار في غاية الضعف جدّا فقد دريت ان بطلان عقد الداخلة مستبين السبيل وعلى تقدير صحته فتساوى النسبتين غير صحيح كما قاله في الايضاح لسبق ثبوت اللزوم للعقد السّابق واللازم لا ينقلب جايزا من غير دليل يقتضيه فان قيل لزومه السّابق انّما كان في ظاهر الحال بحسب علمنا الظاهري لا بحسب نفس الامر على ما في علم اللّه سبحانه فلم يلزم الانقلاب في نفس الامر كما ليس يلزم في عقد الفضولي عند عدم الإجازة انقلابه من الصحة إلى البطلان في نفس الامر وبحسب علم اللّه العزيز العليم عنّ سلطانه قلت المتّجه في عقد الفضولي مطلقا بطلانه في نفسه رأسا وعدم وقوعه في أصله من بدو الامر على ما قد بيّناه في مظانّه فما ظنّك بما نحن في بيانه وهو أجدر من عقد الفضولي بالبطلان إذ ليس للمدخول عليها سلطان على الامر في عقد الداخلة ولا هي من أركان العقد بل انّما رضاها شرط صحته بخلاف الزوجة مثلا في عقد الفضولي فإنها ركن العقد وبيدها امر ايقاعه والرضا بوقوعه فاجازتها أقوى في إفادة الصحّة من إجازة المدخول عليها من هذا الوجه فليتامّل ذنابة : [ فيها تنبيهات خمسة بتعلق بتزوج البنتين على العمة أو الخالة ] ذنابة فيها تنبيهات الاوّل قال القاضي ابن البرّاج وان لم ترض العمة والخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد كان لها اعتزاله وهذا القول بظاهره يعطى ان العمّة والخالة ليس لهما فسخ عقد الدّاخلة بل للزوج سلطنة الفسخ وتسريع الفسخ للزوج لا بطلاق مع ندورة ضعيف لأنه على تقدير عدم البطلان يكون بالنسبة إلى الزوج لازما فلا يكون له فسخه وان كان متزلزلا بالنسبة إلى اذن المدخول عليها الثّانى لو قلنا للمدخول عليها ان تفسخ نكاحها لم يجب الارتقاب حتى تخرج الفاسخة من عدتها للبينونة كما في ساير الفسوخ وقد نصّ على ذلك ابن إدريس فلا نفقة لها عليه ويحلّ له وطى الداخلة وكذلك العقد على أخت الفاسخة وعلى خامسة من حين الفسخ وابن حمزة والقاضي فالوجوب الارتقاب إلى انقضاء العدّة فيحرم عليه في العدّة وطؤ بنت الأخ أو الأخت والعقد على أختها وعلى الخامسة ويلزمه وجوب الانفاق عليها مدّة العدّة الثّالث ذكرت العامة ان الضابط هناك تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت أحدهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرى فيدخل فيه الجمع بين الأختين وبنت البنت وأمهما وان علت وابنتها وان سفلت وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو عمة أحد أبويها وكذلك بين المرأة وخالتها أو خالة