خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

118

كلمات المحققين

نشر الحرمة فلا بدّ من ذكره وأيضا اختصاص علّة الحكم ببعض الافراد لا يقدح في عمومه على ما قد اقتر في مقره في علم الأصول كما المسكر علّة تحريمه الاسكار واما اسكر كثيرة حرم قليله وكثيره مع أن القليل منه ليس بمسكر قال جدى أعلى اللّه تعالى مقامه في شرح القواعد والاوّل اصحّ لان الشهادة بالرضاع تقتضيه فتكفى عن ذكره وعندي ان الأصح هو الثّانى عملا بمقتضى الادلّة ذنابة : [ هل يشترط ان يشهد ببقاء اللبن في جوف الرضيع ] ذنابة قال في شرح القواعد هل يشترط ان يشهد الشاهد بان الرّضيع بقي اللّبن في جوفه لانّه لوقائه لم يثمر الرّضاع التّحريم مقتضى التّعليل السّابق اعتباره لانّ هذا من الأمور المختلف فيها ولم أجد به تصريحا الّا انه ينبغي اعتباره قلت لا ريب في وجوب اعتباره وان لم يكن هو ممّا قد اختلف فيه لما قد تعرّفته فكيف إذا ما وقع فيه الخلاف ذيالة : [ لو كان الشاهد بالرضاع فقيها مؤتمنا ] ذيالة لو كان الشّاهد بالرّضاع فقيها مؤتمنا وعلم الحاكم موافقة له في احكام الرضاع كلّها واستمراره على رايه عند إقامة الشهادة أو مقلّدا للحاكم فيها موثوقا به في مراعاة العمل بمذهبه فقضيّة التّعليل السّابق الاكتفاء بشهادته مطلقة لاندفاع المحذور كما لو كان الشاهد بنجاسة الماء مقلّدا للمشهور عنده أو فقيها موافقا ايّاه في أسباب التنجيس قال في شرح القواعد وهذا قوىّ لكن لا نجد به قائلا من الأصحاب فاعتبار التفصيل أولى وائتني به شارح اللّمعة وقال فالمتّجه الاكتفاء بالاطلاق الّا ان الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحّتها الّا مفصّلة قلت ولا مقتضى الادلّة يساعده على قياس ما قد تعرفت ولبعض علماء الشافعيّة هناك قول بالاكتفاء إذا علم عدم تغيّر اجتهاده عند الشهادة مسألة : [ يصح تحمل الشهادة لشاهد الرضاع بشروط أربعة ] مسئلة يصحّ تحمّل الشهادة لشاهد الرضاع بشروط أربعة ان يعرفها ذات لبن وان يشاهد الرّضيع قد التقم الثدي وان يكون الثدي مكشوفا ليبصر التقامه الحلمة وان يشاهد امتصاصه للثدى وتحريك شفتيه والتجرّع وحركة الحلق ولا يكفى سماع صوت الامتصاص فمعاينة هذه الأمور تصلح مستند العلمه العادي بوصول اللّبن إلى الجوف ثم إقامة الشهادة بذلك عند الحاكم على البتّ وان كان حكايتها عند الحاكم غير مثمرة إياه ولا مسوّغة للحكم بثبوت الرّضاع مسألة : [ سماع الشهادة المطلقة بالرضاع في بعض الفروض ] مسئلة ان قلنا بصحّة دعوى الاقرار بالرّضاع والمطالبة بالبيّنة عليه فالشهادة به مطلقة مسموعة ولا يفتقر إلى التّفصيل على ما قاله بعضهم لانّ الاقرار بالرّضاع المحرّم مسموع بخلاف الشهادة به وفرق بينهما