خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
119
كلمات المحققين
بان المقر يحتاط لنفسه فلا يطلق القول بالتّحريم الّا بعد تحقّقه قال في شرح القواعد وهذا الفرق لا يشفى لأنه ربما بنى على رايه في التحريم أو رأى لا يعوّل عليه عند الحاكم ويمكن الفرق بان حكم الحاكم على رجل وامرأة بان بينهما علاقة الرّضاع المحرّمة امر خطير فلا بدّ من من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفع الاجمال بخلاف اقرار المرء على نفسه فان عموم قوله عليه السّلام اقرار العقلاء على أنفسهم جايز يوجب مؤاخذته بظاهر اقراره حتى لو فسّر بما لا يثمر التحريم عند الحاكم لا يقبل منه وهذا الفرق وجيه قلت وللتأمل فيه مجال واسع فانّه من اقرّ ثمّ فسّر قوله بما هو هل ان يقبل منه ذلك مع قيام القراين ونهوض الامارات وشهادة الحال وقضاء العادات فقوله في تفسيره مقبول منه شرعا وعرفا وقصة ماعز وما كرر عن النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الاستفصال بعد اقراره شاهدة بذلك وبالجملة مدعى الجهل مع امكانه في حقه مصدّق بيمينه قطعا مسألة : [ في قبول شهادة النساء في الرضاع والاخبار في ذلك ] مسئلة اختلف علمائنا في قبول شهادة النّساء في الرّضاع على قولين أحدهما انه لا تقبل شهادتهنّ فيه أصلا لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال ذهب اليه الشيخ في الخلاف وفي باب رضاع المبسوط وتبعه أبو عبد اللّه بن إدريس وسبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع وهو منسوب إلى أكثر الأصحاب بل نسبه في الخلاف إلى الجميع وبه أفتى العلامة في التحرير قالوا لا يثبت الرضاع الّا برجلين عدلين وكما لا يجرى فيه الشاهد واليمين كذلك لا مدخل فيه لشهادة المرأة مطلقا كما أنه لا يقبل شهادة النّساء أصلا في هلال شهري الصيام والافطار ولا في ساير الاهلّة والثاني وهو عندي أقوى وأحوط ان شهادتهنّ في الرضاع مقبولة وان انفردنى ذهب اليه أبو عبد اللّه المفيد وتلميذه سلار بن عبد العزيز والشيخ في شهادات المبسوط وعماد الدّين بن حمزة وهو ظاهر ابن جنيد وابن أبي عقيل ومختار المختلف ومستقرب القواعد ومستصح الايضاح وفتوى اللمعة الدمشقية ومستقوى الدروس واستصحّه جدّى النّحرير واستقربه المحقق في الشرايع وتردّد فيه في النافع قال في التحرير لا يثبت الرّضاع الّا بشاهدين عدلين وقال بعض علمائنا يثبت بشهادة رجل وامرأتين أو اربع نساء أيضا وهو متروك وهناك قول اخر شاذّ نادر نقله في الدّروس حيث ومنع ابن البرّاج من قبول شهادة