خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
117
كلمات المحققين
تصحّ دعوى الاقرار بالاقرار ودعوى الاقرار بالاقرار بالاقرار وكذلك بالشهادة على الشهادة والشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا إلى اللانهايتيّة اللايقضيّة وبطلان ذلك مستبين السّبيل مسألة : [ لا تسمع شهادة مطلقة في الرضاع كما يسمع الاقرار به بل لا بد من التفصيل ] مسئلة لا تسمع الشهادة في الرضاع مطلقة كما يسمع الاقرار به مطلقا بل لا بدّ من التفصيل فلو شهد الشاهدان بان هذا ابن هذه من الرّضاع أو أخوها مثلا لم تسمع حتى يقولا نشهد انّها أرضعته من لبن الولادة عشر رضعات تامّات متواليات في الحولين خلص اللّبن فيهن منها إلى جوفه بامتصاص الثدي لم يفصل بينهن بارتضاع من ثدي امرأة أخرى ولا يكفى ان يحكى القراين كما إذا كان قال رايته قد التقم الثدي وشفتاه وحلقه متحركة صرّح بذلك الأصحاب وذهبت اليه العامّة لان النّصاب المتعلّق به التحريم مختلف غير كميّة وكيفيّة فبعضهم حرّم بالقليل وبعضهم بالايجار إلى غير ذلك من الاختلافات فلا بدّ من ذكر الكميّة والكيفيّة وساير ما اختلف في اعتباره في أثمار ؟ ؟ ؟ المدنية ليحكم الحاكم باجتهاده إذ لو اطلق الشاهد فربما كان قد عوّل على معتقده أو معتقد غيره مما لا تعويل عليه في مذهب الحاكم اما الحاكم فيكفي علمه ويثبت الرضاع الذي هو مناط نشر الحرمة بقوله وحده على الأقوى لكونه نافذ القول والحكم في الأموال والدماء والفروج ضابطة : [ في نفوذ قول الحاكم في الأموال والدماء والفروج ] ضابطة علمن ان هذا الحكم ليس مختصّا بباب الرّضاع بل إنه أصل ضابط في مطلق الشهادة فيما اختلف فيه آراء المجتهدين قال شيخنا الامام المحقق الشهيد في كتابه الدروس في كتاب الصّوم لا يكفى قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر لجواز استناده إلى عقيدته بل يجب على الحاكم استفساره وهل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال الأقرب نعم ولو قال اليوم الصوم أو الفطر ففي جواز استفساره على السّامع ثلاثة أوجه ثالثها ان كان السامع مجتهدا تذنيب [ هل يعتبر في التفصيل ذكر وصول اللبن إلى الجوف عند الشهادة ] تذنيب هل يشترط في التفصيل المعتبر هناك ذكر وصول اللّبن إلى الجوف قال بعضهم فيه وجهان واستقرب العلّامة في القواعد عدم الاشتراط لان ضابط وجوب التفصيل وقوع الخلاف في شرايط المشهور به دفعا لاحتمال استناد الشاهد إلى اعتقاد لا يستصحه الحاكم ووصول اللّبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل فيكفي فيه اطلاق الشهادة وأيضا فإنه ليس بمحبوس فلا يعتبر تصريح الشاهد به ومن يحكم بكم يقول عليه ذكره لتقبل شهادته كما في ذكر الايلاج في شهادة الزّنا وأيضا ذلك مناط