خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
116
كلمات المحققين
أحد الزّوجين على الاخر اقراره بالرضاع المحرم بينهما فسماع هذه الدّعوى والزام المدّعى عليه بالجواب فرع صحته دعوى الاقرار ومسموعيّتها فمن يحكم بصحتها يطالبه بالجواب ويقضى عليه باليمين لو أنكره ومن لا يستصحّها لا يسمعها رأسا قال المحقق في الشرايع وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردّد منشأه ان الاقرار لا يثبت حقا في نفس الامر بل إذا ثبت قضى به ظاهرا وكذلك العلّامة استشكله في التحرير في غير موضع واحد وفي القواعد تارة طابق التحرير وتارة استقرب الالزام بالجواب وقال شيخنا الامام البارع الشهيد في الدّروس في كتاب الدعوى وفي صحة دعوى لاقرار وجهان من نفعه لو صدّقه ومن عدم ايجابه حقّا ثم قال في كتاب الشهادات لا بد من موافقة الشهادة للدّعوى وتوافق الشاهدين معنى لا لفظا فلو قال أحدهما غصب وقال الآخر انتزع قهرا أو ظلما قبل بخلاف ما لو قال أحدهما باع وقال الآخر اقرّ بالبيع قال في الايضاح توجيها لما استقربه والده العلّامة وجه القرب انه لو اقرّ الخصم المدّعى عليه بصدور الاقرار منه ثبت حق المدّعى وقضى باقراره الأول لا باقراره بالاقرار في مجلس الحكم ويحتمل العدم إذ الاقرار ليس حقّا لازما ولا سببا للحق في نفس الامر وانّما هو اقرار حبار عن حق لازم فالمدّعى لم يدّع حقا لازما ولا ملزوما له في نفس الامر لأنه لو علم المقر له كذب المقر في اقراره لم يحلّ له اخذ المقرّ به فلذلك لا تسمع بالنسبة إلى اليمين فلا يلزم بالجواب والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف قلت ما قواه ضعيف والأقوى خلافه لان حقيقة الدّعوى طلب حق شرعي في نفس الامر بحسب اعتقاد المدّعى والاقرار ليس حقّا ولا هو ملزوم حق في نفس الامر فكيف يصلح متعلّقا للدّعوى ثم ما يقال إنه ينفعه لو صدقه ليس بمستقيم أيضا لأنه ما يقضى به ويؤاخذ بموجبه مؤاخذ ظاهرا انما هو الاقرار في مجلس الحكم بثبوت الحق في نفس الامر امّا لو اعترف عند الحاكم بأنه كان قد اقرّ له عند مستجمع لشرايط الحكم بحقّ غير ثابت لغرض صحيح فليس للحاكم الزامه بذلك الحق بمجرّد هذا الاعتراف وعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز غير متناول لما عدا الأقارير بالحقوق عند الحاكم كالاقرار بالاقرار والاقرار بالاقرار بالاقرار مثلا ثم لو صحت دعوى الاقرار لم يكن تتعدّاها الصحّة إلى مرتبة أخرى كما الشهادة على الشهادة انما يجوز مرّة واحدة فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته والّا لكانت