خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
113
كلمات المحققين
بينة حكم بتحريمها عليه من طرفه ولزم نصف الصّداق لها ان كان قبل الدخول أو الجميع إذا قيل بعدم التشطير الّا بالطلاق واما بعد الدخول فالجميع مطلقا مسألة : [ لو ادعبت الزوجة وجود الرضاع فما هو حكمها وحكم صداقها ] مسئلة ولو ادعيت هي فان أخبرت بسبق علمها بالأصل وبالحكم لم تسمع دعواها والّا سمعت وان كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها بأحد الامرين حين العقد فلا يكون فعلها مكذبا لدعواها فان صدقها وقعت الفرقة وثبت لها بالدخول مع الجهل مهر المثل أو المسمّى على القولين وإذا لم يدخل بها أو كانت عالمة فلا شئ لها وان كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قولها في الفسخ لانّه حقّ عليها وليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمّى لزعمها فساد العقد فلا يصّح ما قد تضمّنه من المهر وكذا بعد الدخول فامّا مهر المثل فللشيخ قول بسقوط أيضا والوجه ثبوته لانّها تستحقه بالوطي لكونها غير بغىّ وذهب العلامة في التذكرة إلى أن لها أقل الامرين من المسمّى ومهر المثل لانّه ان كان المسمّى اقلّ فلا يقبل قولها في وجوب زايد عليه بل القول قوله بيمينه وان كان الأقل مهر المثل لم تسحق أكثر منه باعترافها إذ استحقاقها للمهر على قولها بوطى الشبهة لا بالعقد قال جدى النحرير وفاقا لفخر أهل التدقيق وهذا هو الاصحّ وعندي في استصحاحه نظر لان قولها على هذا التقدير غير مؤثر في الحكم بفساد العقد بل انّه محكوم بصحّته ظاهرا وصحته غير منسلخة عن ثبوت المسمّى فيه فاذن قولها حينئذ كلا قول في ظاهر الامر الذي هو حكم الشرعي على الحقيقة فالزّوج مؤاخذ بمقتضى قوله ومطالب بحسب اقراره بلوازم العقد المحكوم بصحّته شرعا ومنها ثبوت المسمّى فيه وان كان يحرم على الزوجة بينها وبين اللّه سبحانه إذا كانت صادقة في نفس الامر ان تتصرّف فيما لها مطالبته به ظاهرا كما يجب عليها باطنا ان تتجنّب مضاجعته وما بسبيلها وتتخلص منها بقدر ما يمكنها لا ظاهرا ضابطة : [ في ان الحالف في القضاء على النفي يحلف على نفى العلم ، وعلى الاثبات يحلف على القطع بالثبوت ] ضابطة من المقتر في مقرّه في احكام باب القضا ان الخالف على نفى فعل الغير انما سبيله ان يحلف على نفى العلم والحالف على اثبات فعل الغير أو اثبات فعل نفسه أو نفيه انما يحلف على القطع والبتّ فإذا لكل من الزوجين إذا ادعى الرضاع المحرّم بينهما ان يدعى علم الاخر بذلك فان صدّقه وجب التفريق والّا كان له احلافه على نفى العلم واليمين المردودة من أحدهما على الاخر تكون على البتّ لانّها مثبتة قال شيخنا الشهيد في قواعده لو انكر أحد الزوجين الرّضاع المدّعى به