خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
114
كلمات المحققين
حلف على نفى العلم فان نكل حلف الاخر على البتّ لانّهما يمين مثبتة وقيل يحلف الزوج على البتّ بخلاف الزّوجة والفرق ان في يمين الزّوج تصحيح العقد في الماضي واثبات استباحته في المستقبل فكانت على البتّ ؟ ؟ ؟ تقليظا ويمين الزّوجة لبقاء حق ثبت ظاهرا فيقنع فيه بنفي العلم وهذا فرق ضعيف ويمكن فيهما اعتبار البتّ لأنه ينفى حرمة يدعيها المدّعى فيحلف على البتّ وتفصيل القول انه ان كان المدّعى هو الزّوج فله احلافها على نفى العلم ان ادعى عليها العلم فلو ردت عليه اليمين فحلف كان الامر كما لو صدّقته اما لو حلفت هي أو نكل هو بعد الردّ فالحكم فيه بحسب تحريمها عليه وتشطير الصّداق على ما سبق وان كانت الزّوجة هي المدّعى فادّعت عليه العلم كان لها اخلافه على نفى العلم فان حلف اندفعت دعواها ظاهرا وطالبته بالمسمّى وبقي النكاح على استمراره ولكن يستحبّ له ان يطلّقها وعليها فيما بينها وبين اللّه عزّ وجلّ إذا كانت صادقة في دعواها ان تتخلّص من مساكنته وتمكينه من وطئها وان تفتدى بضعها وجميع جسدها ممّا أمكنها كالّتى تعلم أنها مطلقة وزوجها يجحد ذلك وان نكل فاليمين مردودة عليها فتحلف حينئذ على البتّ فتقع الفرقة وإذا نكلت هي أيضا فإن كان قد دفع إليها المسمّى لم يكن له مطالبتها به لأنها يستحقه بقوله وان لم يكن دفعه إليها فقد قال فريق ليس لها مطالبته به لأنها بزعمها لا تستحق المسمّى بالعقد بل انّما مهر المثل بالوطي وقد دريت سبيل النظر فيه قال العلّامة في القواعد والأقرب انه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال في النفقة فخصّ ولده امام المدقّقين في الايضاح تلك الحقوق بما عدا الاستمتاعات كالوطى والمضاجعة ومشاهدة ما يحرم على غير الزّوج قال فإنه ليس له ذلك قطعا على الجزم البتّى لا على الاحتمال الأقرب فان ذلك حرام عليها فكيف يكون لها المطالبة بما لا يحلّ لها باقرارها فالمستغرب حكمه هو ما عدا ذلك كما لو أوصى مورّثه لزوجاته أو نذر شيئا لهنّ وكتحمل زكاة الفطر عنها وكالكفن وما شابه هذا السّبيل فقال جدى المحقق في الشرح يمكن ان يقال انما يحرم عليها ذلك فيما بينها وبين اللّه سبحانه إذا كانت صادقة امّا ظاهرا فلا لانّ النكاح ثابت ظاهرا ولو رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم التحريم قبل ذلك منها ولو تمنع من المطالبة بالحقوق ح فلا اقلّ من أن تجعل مطالبتها بها بمنزلة الرّجوع وللنظر في ذلك