خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
112
كلمات المحققين
فهو غير محصور وان سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين وسايط تلحق بأحدهما بالظن وما وقع الشكّ فيه فالأصل وجوب الاجتناب قلت وجدت ذلك في كلام الغزالي وكانّه رحمه اللّه إياه عنى لكنّه حكم في صورة الشك بخلاف ما قاله فإنه قال وبين الطّرفين أوساط تلحق أحدهما بالظن وما وقع فيه الشكّ انتفت فيه القلب وعندي ان القلب السّليم يفتى فيه بوجوب الاجتناب وان جعل الألف والألفين من غير المحصور بحسب العرف مقام تامّل ويسبه انهما بالمتوسطات أشبه منهما بالطرف فليراع الاحتياط في الدّين وليتامّل [ - مسألة : إذا وافق الزوجان عند الحاكم على أن بينهما رضاعا محرما فرق بينهما ] مسئلة إذا توافق الزوجان عند الحاكم على أن بينهما رضاعا محرّما ولم يكذبهما علم الحاكم أو الحسّ القاضي بعد امكان ذلك فرّق بينهما مؤاخذة لهما باقرارهما ولو قال بيني وبينها رضاع واقتصر عليه توقّف الحكم بالتحريم على بيان العدد ولو قال هي أختي أو بنتي أو امّى من الرّضاع فإن كان فقيها موافقا للحاكم في الرّاى لم يفتقر إلى ذكر العدد والّا فوجهان وأولى بالافتقار فان صدّقه الزّوجة قبل الدخول فالعقد باطل ولا مهر ولا متعة لها لانتفاء النكاح وكذا ان كان بعد الدخول واعترف بسبق العلم لأنها بغىّ بتمكينها الزّوج من الدّخول وان ادّعت تجدد العلم لها بعده قبل قولها وكان لها المسمّى على قول الشيخ في المبسوط واختاره المحقق والعلّامة نظرا إلى أن العقد هو سبب ثبوت المهر لانّه مناط الشبهة فكان كالصّحيح المقتضى لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد ومهر المثل على الأقوى وفاقا لفخر أصحاب التدقيق في الايضاح وهو مستصحّ جدّى المحقّق لأن العقد باطل فلا يترتب عليه اثره ولا يلزم من جهته ما تضمّنه من المهر وانّما الموجب له الوطئ بالشبهة وعوضه مهر المثل ولا تعلّق له بالمسمّى ولانّه انّما وجب بمباشرة الاتلاف والاستيفاءات امّا القيمة والمقدّر بأصل الشرع لا بعقد ولا مقدر هنا في أصل السرع فتعيّنت القيمة وقيمة منافع البضع هو مهر المثل فيلزم وربما قيل هذا إذا كان مهر المثل اقلّ من المسمّى أو مساويا له اما لو كان أزيد فلها المسمّى لرضاها عن البضع بالاقلّ فلا يلزم الزايد وليس بمتّجه فههنا ضابط وهو كلّ وطئ لا تؤاخذ الموطوئة عليها شرعا عقيب عقد فاسد يوجب مهر المثل وكلّ عقد صحيح يتعقّبه الفسخ بعد الدّخول يجب به المسمّى وان كذبته قبل قوله في حقّه وامّا في حقّها فيحتاج إلى بيّنة فان أقامها حكم أيضا بالبطلان كما لو صدّقته وان لم تكن له